responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 545


وثانيا : إن كون العموم مستفادا من معنى حرفي لا يمنع من تعليقه بنفسه على الشرط ، إما لما سبق منا في الواجب المشروط من قابلية المعنى الحرفي للتعليق ، أو لما سبق منه في التنبيه الثاني من أن المعلق نتيجة القضية المذكورة في الجزاء ، فإذا كانت نتيجتها العموم أمكن أن يكون هو المعلق على الشرط .
وبالجملة : النظر في الأمثلة العرفية - كالمثال المتقدم - شاهد بأن المعلق هوا لعام ، وأن تعليق الافراد بأنفسها كل على انفراده يحتاج إلى عناية يفتقر ظهور الكلام فيها إلى قرينة .
ومما ذكرنا يظهر أن الجزاء لو كان قضية مهملة أو جزئية كان مقتضى المفهوم قضية عامة مخالفة لها في الايجاب والسلب ، لان نقيض الجزئية كلية إلا أن يراد بها الإشارة إلى أفراد خاصة ، فيكون المفهوم قضية جزئية أيضا مرادا بها خصوص تلك الافراد .
لكن الظاهر عدم الاشكال في احتياجه إلى قرينة خاصة لمخالفته للظهور الأولي للكلام .
التنبيه الرابع : إذا تعددت الشرطية مع وحدة الجزاء واختلاف الشرط ، لزم التنافي بناء على ظهور الشرطية في المفهوم ، لان مقتضى مفهوم كل شرطية انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها وإن تحقق شرط الأخرى ، وهو ينافي إطلاق منطوق الأخرى .
ولا إشكال في ذلك مع عدم قابلية الجزاء للتعدد ، كما في قولنا : إذا خفي الاذان فقصر ، و : إذا خفي الجدران فقصر .
أما مع قابليته له ، فقد يدعى عدم التنافي بين الشرطيتين أو الأكثر ، كما

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست