نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 518
لكن يندفع الأول : - مضافا إلى منع كون علاقة العلية أكمل ، وإلى أنها لا تستلزم ترتب الجزاء على الشرط ، بل تكون مع العكس ، كما في التقريرات - بأن مجرد الأكملية ثوبتا لا تقتضي انصراف الاطلاق في مقام الاثبات ، كما تقدم نظيره عند الكلام في وجه دلالة صيغة الامر على الالزام . والثاني : بأن عدم الحاجة إلى انضمام شئ مع الشرط في وجود الجزاء لا يستلزم استقلاله بالتأثير فيه ، بل يكون مع محض التلازم بينهما من دون ترتب ، فضلا عن العلية . كيف ولو تم ذلك لزم كون الشرط علة تامة للجزاء ؟ ! ولا يظن من أحد احتماله ، خصوصا في الأحكام الشرعية التي كان أهم أجزاء علتها جعل الشارع الأقدس لها على موضوعاتها ، وليس الشرط إلا متمما لعلتها ومستلزما لفعليتها . ومن هنا كان الظاهر استناد الظهور في العلية بالمعنى المتقدم للوضع ، لأنه المتبادر من الشرطية ارتكازا من دون ضم قرينه خاصة أو ارتكازية . نعم ، ليس المراد بالعلية في الأحكام الشرعية إلا كون الشرط موضوعا للحكم الذي يتضمنه الجزاء ، حيث يكون هو المتمم لعلة فعليته في فرض جعله شرعا على موضوعه . ولذا لا إشكال ظاهرا بفي بنائهم على كون الشرط موضوعا للحكم الذي يتضمنه الجزاء ، فيكفي التعبد به ظاهرا في التعبد بالحكم ، ولا يبتني على الأصل المثبت . وما عن بعضهم من كون الأسباب الشرعية معرفات ، لا مؤثرات حقيقة ، قد يراد به كونها معرفات عن مورد الجعل الشرعي ، أو عن
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 518