responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 515


وإنما اختلفوا في أن ذلك مستند للوضع أو لغيره ، كما أشرنا إليه آنفا ، فقد استوضح بعض الأعاظم ( قدس سره ) عدم استناده للوضع ، وإلا لزم أن يكون الاستعمال في غيره مجازا مبنيا على عناية ، وهو باطل بالضرورة .
ومن ثم ادعى أنه مستند إلى سياق الكلام ، لان ظاهر جعل شئ مقدما وجعل شئ آخر تاليا هو ترتب التالي على المقدم .
ويشكل بأن مجرد تقديم الشئ في الذكر - مع أنه لا يطرد في الشرطية ، حيث قد يتم الجزاء فيها - لا يوجب ظهور الكلام في تقدمه ثبوتا ، بل غايته الاشعار به غير البالغ مرتبة الحجية ، فلا بد أن يكون ذلك مختصا بالشرط والجزاء في الجملة الشرطية ، وحيث كان ذلك مستندا ارتكازا لنفس الجملة الشرطية بهيئتها وأداتها فالظاهر منشئه بالوضع .
وما ذكره من أن لازمه كون الاستعمال في خلاف الترتيب مجازا يظهر الحال فيه مما سبق من قرب ابتناء الاستعمال مع التساوي في الرتبة على الادعاء والتنزيل ، وعدم ثبوت الاستعمال مع عكس الترتيب ، بل هو مستهجن ، وأن ما يوهم ذلك ليس منه في الحقيقة ، وإلا لزم كونه مخالفا لظاهر الشرطية ، للجهة التي ذكرها ، مع وضوح عدم كونه كذلك .
ومن ثم كان الظاهر استناد ظهورها في الترتب للوضع ، كما قربه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) .
الثالث : كون الترتب بنحو العلية .
وظاهر كلام جملة أن الكلام فيه هو الكلام في أصل الترتب ، حيث لم يفصلوا بينهما . وكأنه لأنه ليس المراد بالعلية هي خصوص العلية التامة ، إذ لا إشكال في صدقها مع كون الشرط جزءا من العلة في ظرف تحقق بقية

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست