نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 512
هند زوجة لك صرت زوجا لها ، وإن جاء زيد جاء عمرو لو كان علة مجيئهما فصل الخصومة المشتركة بينهما . بل مع عكس الترتب ، كما في قولنا : إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء ، وإن أفطر زيد فهو مريض . لكن قال سيدنا الأعظم ( قدس سره ) : " ظهور الجملة الشرطية في الترتب مما لا ينبغي أن ينكر ، بشهادة دخول الفاء في الجزاء " . وهو كما ترى ! فإن ذلك إنما يشهد بالترتب في مورد دخول الفاء ، ولعله مستند إليها لا إلى هيئة الجملة الشرطية أو أداتها . فلعل الأولى أن يقال : لا ينبغي التأمل في عدم صحة استعمال الشرطية فيما لو كان الجزاء متقدما رتبة على الشرط واستهجان ذلك ، فلا يصح أن يقال : إن انكسر الاناء وقع على الأرض ، وإن طهر الثوب غسل . وأما مثل الاستعمال المتقدم في تقريب ما ذكره المحقق الخراساني فليس الجزاء فيه علة للشرط ، بل معلول له ، لان مفاد نسبة الجزاء فيه ليس محض الحدوث الذي هو علة الشرط ، ولذا لو قيل بدلا لمثال الأول : إن عوفي زيد شرب الدواء ، وبدل الثاني : إن أفطر مرض ، كان مستهجنا أو ينقلب المعنى ، بل مفادها نسبة التحقيق والاتضاح التي هي مفاد ( قد ) في الأول أو نسبة التقرر والثبوت التي هي مفاد الجملة الاسمية في الثاني ، وكلاهما ليس علة للشرط . وهما مسوقان لبيان أنه ينبغي العلم بمفاد الجملة المبني على الانتقال من وجود المعلول إلى وجود العلة ، ومن الظاهر أن العلم بالعلة معلول للعلم بالمعلول في ذلك . ويشهد به دخول الفاء على الجزاء الظاهرة في تفرعه تعلى الشرط ، ولا معنى لتفرع العلة على المعلول ، إلا بلحاظ تفرع العلم بها عليه .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 512