نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 501
المقصد الثالث في المفاهيم تمهيد فيه أمور الأول : من الظاهر أن المنطوق لغة يختص باللفظ المؤدى بآلة النطق ، والمفهوم بالمعنى المدرك بقوة الفهم ، وليس كل منهما بالمعنى المذكور موردا للكلام في المقام ، وإنما يراد بمحل الكلام مصطلح خاص لكل من العنوانين يختص بالجمل المتضمنة لحكم خبري أو إنشائي . وهما متقابلان في الكلام الواحد ، فالكلام الذي له مفهوم له منطوق ، وغيره لا منطوق له ولا مفهوم بهذا المصطلح ، وإن كان الحكم الذي تضمنه مفاد بالجملة المنطوقة . ويستفاد من غير واحد أن المنطوق هو الحكم الذي تضمنته القضية بما لها من مدلول مطابقي ، والمفهوم هو الحكم الذي لم يذكر ، وإنما استفيد بالملازمة من خصوصية قد تضمنتها ، فمنطوق قولنا : إنما زيد قائم ، ثبوت القيام لزيد الذي هو مدلوله المطابقي ، ومفهومه عدم قيام غيره الملازم للحصر الذي تضمنه بسبب اشتماله على أداة ( إنما ) . لكن الظاهر أن الخصوصية التي تستلزم المفهوم لا يلزم أن تتضمنها القضية ، بل يكفي استفادتها منها بدلالة الاقتضاء أو غيرها ، فمفهوم الوصف
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 501