responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 50


الامر الرابع : قد يعبر عن الموجود تارة : بالامر الحقيقي . وأخرى :
بالامر الاعتباري . وثالثة : بالامر الانتزاعي .
ولا إشكال في المراد بالامر الحقيقي ، وأنه عبارة عما له ما بإزاء في الخارج التكويني ، وأنه يستند في وجوده لأسبابه التكوينية من دون دخل فيه للتشريع . وإن كان ربما يقع الكلام في بعض مصاديقه . وهو غير مهم في المقام .
وإنما المهم تعيين الامر الاعتباري والانتزاعي حيث وقع الكلام في حقيقتهما ، وربما وقع الخلط بينهما للاشتباه في المفهوم أو المصداق .
والظاهر أن الامر الاعتباري هو المفهوم المتقرر عند الشارع ، أو العرف الذي له نحو من الوجود تابع ثبوتا لجعله والبناء عليه ، ممن بيده أمره من شرع أو عرف أو سلطان ، ومسبب عن حكمه به ، من دون أن يكون له ما بإزاء في الخارج .
وبذلك يكون متوسطا بين الامر الحقيقي والادعائي المحض ، لان الأول له ما بإزاء في الخارج مستند لسببه التكويني من دون دخل للعجل والبناء فيه ، والثاني لا يكون له بنظر العرف وجود مسبب عن ادعائه والحكم به ، بل ليس له وراءهما شئ ، كما في موارد الاستعارات والمبالغات والتنزيلات الواردة في مقام الحكم ، والتي تبتني على العلاقات المجازية ونحوها .
ولا معنى لمنع وجود الامر الاعتباري بعد ما ذكرناه من فرض أن له وجودا بنظر العرف من دون أن يكون له ما بإزاء في الخارج ، لان إنكار وجوده في عالم الاعتبار خلاف الفرض ، وإنكار وجوده في الخارج إنكار لأمر خارج عن المدعي .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست