نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 493
الفصل العاشر في الامر بعد الامر ذكرنا غير مرة أن التكليف نحو من الإضافة القائمة بين المكلف والمكلف والمكلف به ، وحيث كانت وحدة الإضافة تابعة لوحدة أطرافها ، والمفروض وحدة المكلف والمكلف فلابد في تعدد التكليف من تعدد المكلف به ، ومع وحدة المكلف به من جميع الجهات يتعين وحدة التكليف وحينئذ نقول : إذا ورد الامر بالماهية الواحدة مرتين - مثال - فالامر مردد ثبوتا بين وجوه ثلاثة : الأول : أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لموضوع واحد ، وتكرار البيان للتأكيد أو غيره مما يأتي من دون أن يكشف عن تأكد في التكليف المبين لغرض وحدة موضوعه . الثاني : أن يراد بهما معا بيان تكليف واحد تابع لموضوعين كل منهما صالح لترتبه عليه ، فيراد بكل منهما بيان تحقق التكليف من حيثية موضوع خاص مباين للموضوع الذي بين بالآخر تحقق ذلك التكليف من حيثيته . فيلزمه تأكد التكليف المبين تبعا لتعدد المقتضي له ، من دون تأكيد في البيان ، لفرض عدم اشتراك البيانين في مبين واحد .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 493