نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 488
في الأول مفوت لملاك أمر عمرو بالامر به بعد تعذر امتثاله معه ، بخلافه في الثاني ، حيث يستلزم سقوط الامر بحصول غرضه ، وإن لم يمتثل . هذا وقد اقتصر المحقق الخراساني ( قدس سره ) على الوجوه الثلاثة الأول ، كما اقتصر بعض الأعاظم ( قدس سره ) على الأول والثالث ولم يشيرا للأخيرين ، بل لم أعثر عاجلا على من أشار إليهما في المقام ، مع شيوعهما وأهميتهما . وربما كان هناك بعض الوجوه الاخر لا مجال لإطالة الكلام فيها ، وقد يظهر الحال فيها مما ذكرنا في هذه الوجوه . المقام الثاني : حيث ظهر اختلاف وجوه الامر بالامر ثبوتا ودورانه بين الوجوه الخمسة فالظاهر أن الوجه الأول بعيد عن نفسه ومخالف لظاهر إطلاق الامر ، لان ارتكاز اقتضاء الامر لتحصيل متعلقه موجب لظهور الامر به في تعلق الغرض بمتعلقه الذي هو كالمعلول له ، كسائر موارد الامر بالعلة ، كما لا يبعد ذلك في الوجه الثاني أيضا ، لان استبعاد تقييد المطلوب بخصوصية علة له ، بحيث لا يراد منه إلا ما يصدر عنها يوجب انصراف إطلاق الامر عنه وظهوره في تعلق الغرض بالمعلول من حيث هو ولو صدر بتوسط غير تلك العلة . مع أن توقفه على فرض تكليف الامر الأول للمأمور الثاني بإطاعة الامر الثاني يوجب عدم الأثر المهم لاحتماله ، إذ مع عدم ثبوت تكليفه بذلك لا موضوع لها الوجه ، ومع ثبوته لابد له من إطاعة الامر الثاني - كعمرو في المثال - إذا أمره . نعم ، يظهر الأثر لو لم يأمره الثاني ، حيث لا يجب عليه الاتيان بالفعل
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 488