responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 474


وأما السقوط بالفرد المحرم فهو موقوف على أن يكون الفرد المحرم واجدا لملاك الوجوب ، ولا يكون تحريمه مستلزما لخروجه عن إطلاق الواجب رأسا ، بل يكون واجدا لكلتا الجهتين المقتضيتين لكل من الوجوب والتحريم ، وإن فرض عدم فعلية وجوبه ، لامتناع اجتماعه مع التحريم الفعلي ، لان عدم فعلية وجوبه لا تنافي إجزاءه بعد فرض واجديته للملاك .
والمعيار في إحراز حال الفرد ، وأنه واجد للملاك أو لا موكول لمسألة اجتماع الأمر والنهي ، لأنه راجع لاحراز موضوعها ، وقد ذكرناه في مبحث التزاحم في مقدمات الكلام في تعارض الأدلة . ولا مجال للكلام فيه هنا مع ذلك . والحمد لله رب العالمين . وهو حسبنا ونعم الوكيل .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست