responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 465


الارشاد لقيديتها في متعلق الأوامر الأخرى .
وظهور شمولها للنواهي مع عدم الاشكال في عدم اعتبار قصد الامتثال فيها ، ككثير من الأوامر .
والتزام خروجها تخصيصا - مع استلزامه تخصيص الأكثر - ليس بأولى من حملها على المعنى الذي ذكرناه .
بل ما ذكرناه أولى بعد كونه ارتكازيا ينصرف الذهن إليه ، نظير ما ذكرناه في الوجه السابق ، ولذا كانت آبية عن التخصيص ارتكازا .
وقد تحصل من جميع ما سبق : أنه لا قرينة عامة داخلية أو خارجية مخرجة عن الاطلاق الذي ذكرناه المقتضي للتوصلية .
فلابد من العمل عليه إلا في الموارد التي يخرج عنه فيها بالأدلة الخاصة المقتضية للتعبدية .
الجهة الثانية : في مقتضى الأصل العملي ، الذي هو المرجع مع عدم الأصل اللفظي .
ولا ينبغي التأمل بناء على ما سبق من دخل القصد القربى في متعلق الامر العبادي بنحو التقييد أو بنتيجة في كون المقام من صغريات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، التي كان التحقيق فيها جريان البراءة من الامر المشكوك والاكتفاء في مقام الامتثال بالأقل الذي يعلم التكليف به .
وكذا بناء على وجوبه بأمر ثان ، لان الامر الثاني لما كان متمما للجعل الأول فالشك فيه شك فيما يعتبر في الواجب المستفاد من الامرين معا .
كما أنه بناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست