نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 465
الارشاد لقيديتها في متعلق الأوامر الأخرى . وظهور شمولها للنواهي مع عدم الاشكال في عدم اعتبار قصد الامتثال فيها ، ككثير من الأوامر . والتزام خروجها تخصيصا - مع استلزامه تخصيص الأكثر - ليس بأولى من حملها على المعنى الذي ذكرناه . بل ما ذكرناه أولى بعد كونه ارتكازيا ينصرف الذهن إليه ، نظير ما ذكرناه في الوجه السابق ، ولذا كانت آبية عن التخصيص ارتكازا . وقد تحصل من جميع ما سبق : أنه لا قرينة عامة داخلية أو خارجية مخرجة عن الاطلاق الذي ذكرناه المقتضي للتوصلية . فلابد من العمل عليه إلا في الموارد التي يخرج عنه فيها بالأدلة الخاصة المقتضية للتعبدية . الجهة الثانية : في مقتضى الأصل العملي ، الذي هو المرجع مع عدم الأصل اللفظي . ولا ينبغي التأمل بناء على ما سبق من دخل القصد القربى في متعلق الامر العبادي بنحو التقييد أو بنتيجة في كون المقام من صغريات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، التي كان التحقيق فيها جريان البراءة من الامر المشكوك والاكتفاء في مقام الامتثال بالأقل الذي يعلم التكليف به . وكذا بناء على وجوبه بأمر ثان ، لان الامر الثاني لما كان متمما للجعل الأول فالشك فيه شك فيما يعتبر في الواجب المستفاد من الامرين معا . كما أنه بناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 465