نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 459
به في النهي ، إذ لو كان الغرض من الامر جعله محركا للعبد نحو المأمور به كان الغرض من النهي كونه داعيا لترك المنهي عنه ، بل يلتزم بنظيره في الترخيص ، حيث يكون الغرض منه اعتماد العبد عليه في السعة في مقام العمل ، مع وضوح عدم كون النهي والترخيص تعبديين . ولا يظن بأحد الالتزام بأن ذلك للدليل الخاص مع ظهور الخطاب بهما في التعبدية . وأخرى : بأنه ليس الغرض من الشئ إلا ما يترتب عليه ولا يتخلف عنه ، ومن الظاهر أن فعلية محركية الامر قد تتخلف عنه بالمعصية أو غيرها ، فلا تكون غرضا منه ، بل ليس الغرض منه إلا إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية نحو العمل ، وهو مشترك بين التعبدي والتوصلي . وثالثة : بأن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعة وضيقا وإطلاقا وتقييدا هو الغرض من المأمور به ، وهو الملاك المترتب عليه ، لا الغرض من الامر نفسه ، كمحركية المأمور أو إحداث الداعي العقلي له أو نحوهما ، فلو كان غرض الامر من الامر تحبب الفعل للمكلف - لتخيل أنه لا يفعل لو لم يحبه - لم يستلزم ذلك تقييد المأمور به بداعي الحب ، فلو فعل المأمور به لا بداعي الحب امتثل وسقط الامر . كيف ولا ريب في أن الداعي المذكور هو الداعي في جميع الأوامر حتى التوصلية ، فلولا عدم ملازمته لتقييد المتعلق بقصد الامتثال لامتنع كون الامر توصليا ؟ ! ودعوى : أن جميع الأوامر تعبدية ، وأن قيام الدليل على عدم اعتبار قصد الامتثال في سقوط الامر لا يكشف عن عدم اعتبار القصد المذكور في
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 459