responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 457


لا يناسب ما قربه في كلامه السابق من ظهور الامر في التوصلية ، ومن هنا كان كلامه ( قدس سره ) مضطربا .
بل يظهر بمراجعة من كلماته في فرائده وما نسب له في التقريرات شدة اضطراب مبانيه في المسألة ، حيث يظهر من بعضها كون القصد القربى معتبرا في المأمور به شطرا أو شرطا وإن احتاج إلى بيان آخر ، ويظهر من بعضها كونه خارجا عنه وعن شؤون الامتثال لتوقف الغرض عليه ، مع اختلافها فيما هو المرجع عند الشك فيه من ظهور الامر أو الأصل العملي المقتضي للبراءة أو الاشتغال .
وقد ذكرنا جملة منها في تعليقتنا على الكفاية ، ولا مجال لاستقصائها هنا .
أما بعض الأعاظم ( قدس سره ) فبعد ما سبق منه من امتناع كل من الاطلاق والتقييد من حيثية القيد الخاص ولزوم الاهمال ، وأنه لابد في الواجب تعبديا من تتميم الجعل بالامر الثاني ، ذكر أن مقتضى الاطلاق المقامي التوصلية .
بدعوى : أنه إذا كان المولى في مقام بيان تمام جعله ولم ينصب قرينة على الجعل الثاني المتمم للجعل الأول فمقتضى إطلاق المقام تمامية الجعل الأول وعدم احتياجه للمتمم ، فيحرز بذلك التوصلية .
لكنه يشكل : بأنه لما كان مبنى كلامه على الاهمال وعدم الاطلاق ثبوتا ، فلا معنى لكشف الاطلاق المقامي عن تمامية الجعل التي لا تكون إلا بالاطلاق أو التقييد ، بل لابد للجعل من متمم يفيد فائدة التقييد أو فائدة الاطلاق .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست