responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 449


تحديده بلسان التقييد ، على ما يظهر بالرجوع لما تقدم عند الكلام في تعدد الامر ، وحينئذ لا أثر للنزاع في لزوم موافقة الغرض .
كما لا مجال لما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أن القصد القربى إنما يجب عقلا لتوقف غرض الشارع عليه من دون أن يؤخذ في متعلق الامر ، بل لابد من البناء على اختصاص متعلق الامر بالواجد للقصد المذكور ، ويجب الاقتصار عليه عقلا لوجوب إطاعة الامر .
ومن هنا لا معدل عن الوجه الأول ، الذي سبق إمكانه في نفسه ومطابقته للمرتكزات . فلاحظ . ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .
المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات والكلام في هذا المقام إنما يكون في مقتضى الدليل والأصل بعد الفراغ عن الفرق بينهما في مقام الثبوت بأحد الوجوه المتقدمة وهو ينحصر بجهتين .
الجهة الأولى : في مفاد الدليل .
ومن الظاهر أن مقتضى الاطلاق التوصلية بناء على إمكان التقييد بالقصد القربى ، لأنه يكون كسائر القيود التي شأن الاطلاق نفيها .
إما بناء على امتناع التقييد فقد ذكر غير واحد أنه لا مجال للتمسك بالاطلاق ، بل هو ممتنع في ظرف امتناع التقييد ، لان الاطلاق ليس هو محض عدم التقييد ، كي يلزم في مورد امتناعه ، بل عدم التقييد في المورد القابل للتقيد ، فليس التقابل بينهما من تقابل النقيضين ، بل من تقابل العدم والملكة ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست