responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 446


إلا ما اعتبر في المتعلق شطرا أو شرطا .
هذا ما تقتضيه المرتكزات المحكمة في المقام ، والتي هي المرجع في مثل ذلك من دون حاجة للبرهان .
الوجه الثالث : في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للامر .
من الظاهر أن اختلاف التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للامر ليس موردا للاشكال في نفسه ، وإنما الاشكال في أن الاختلاف بينهما في الغرض هل يستلزم الاختلاف بينهما في المتعلق مع وحدة بالامر أو تعدده - كما هو مقتضى الوجه الأول - أو في سنخ الامر - كما هو مقتضى الوجه الثاني - أولا يستلزمه ، بل يكون حتى مع وحدة سنخ الامر ومتعلقه .
وقد اختار الثاني المحقق الخراساني ( قدس سره ) حيث أصر على وحدة الامر والمتعلق فيهما من دون أن يشير للاختلاف بينهما في السنخ ، ومع ذلك ذكر أن الامر التوصلي يحصل غرض الامر منه بمجرد موافقته ، فيسقط بذلك تبعا لحصول الغرض .
بخلاف التعبدي فإن حصول غرضه منه يتوقف على موافقته بقصد الامتثال ، فلا يسقط بدونه ، لتبعية الامر للغرض حدوثا وسقوطا ، فيجب قصد الامتثال عقلا وإن لم يؤخذ فيه شرعا ، لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر بوجوب موافقته بنحو يحصل به الغرض كي يسقط الامر .
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في تعدد الامر .
لكن استشكل فيه بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، أولا : بابتنائه على

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست