responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 444


الناسخ لاطلاق الامر الأول لا المتمم له ، وهو خلاف الفرض .
ولأجله لابد من البناء على قصور متعلق الامر الأول ابتداء واختصاصه بواجد القيد ثبوتا وإن لم يؤخذ بلسان التقييد ، فلا يكون الامر الأول قاصرا عن استيفاء الغرض ، ليحتاج إلى متمم الجعل بالامر الثاني ، بل وافيا به ، غاية الامر أنه يحتاج إلى بيان قصور متعلقه في مقام الاثبات ، نظير ما ذكرناه آنفا بناء على اختصاص القصد القربى بقصد الامتثال .
مضافا إلى أن الامر الأول لما لم يكن وافيا بغرض المولى - بالفرض - فقصد امتثاله لا يكوم مقربا ، إلا بلحاظ ما سبق في الجهة الأولى من إمكان التقرب بقصد بعض ما يحصل الغرض أو مقتضيه في ضرف تمامية الامتثال وموافقة الامر الضمني الوارد على ذات العبادة ، الذي سبق منا أنه معه لا يتم ما ذكره ( قدس سره ) في وجه امتناع تقييد متعلق الامر مع وحدته .
ومن هنا كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره ( قدس سره ) من ابتناء التعبدي على متمم الجعل وتعدد الامر . فلاحظ .
الوجه الثاني : في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في ماهية الامر وسنخه .
قد يدعى أن التعبدي سنخ من الامر يقتضي إيجاد متعلقه بقصد امتثاله ، بخلاف التوصلي فإنه سنخ آخر منه يقتضي تحقيق متعلقه مطلقا ، فالفرق بينهما نظير الفرق بين الوجوب والاستحباب ، حيث يقتضي الأول منهما لزوم الإطاعة بخلاف الثاني من دون فرق بينهما في المتعلق .
ولا يخفى أن تخصيص مقتضى التعبدي بقصد الامتثال مبني على

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست