نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 412
بالفعل السابق عليه ويكون من تقديم الفعل على وقته ، إذ لو لم يكن الوقت شرطا له وكان التكليف فعليا قبله فلا مجال لتوقيت نفس الواجب به بعد فرض وفاء الفعل السابق عليه بغرضه ، ومع إطلاق التكليف والمكلف به معا بالإضافة إلى الوقت لا يكون الفعل السابق عليه مقدما على وقته ، بل امتثالا لتكليفه في وقته . وأما الثاني فكما يمكن مع اشتراط التكليف بالوقت يمكن مع إطلاقه ، حيث يكون الوقت شرطا للواجب بسبب عدم ترتب غرضه عليه إلا فيه ، فيكون تقديمه عليه تقديما للواجب على وقته مطلقا . لكن لا بد من النهي عنه لو كان التكليف فعليا أو علم بتحقيق شرط فعليته بعد ذلك ، لما فيه من تفويت الغرض الفعلي في وقته ، وإن كان مسقطا للواجب في وقته لو جئ به وخولف النهي . هذا ، وحيث كان ظاهر الاجزاء هو الوفاء بالغرض كان ظاهر التعبير به في الأدلة إرادة الوجه الأول ، لا الثاني . الامر الرابع : حيث سبق أن الموسع هو الذي يكون وقته أوسع منه ، والمضيق هو الذي يكون وقته بقدره فقد قال سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في حقائقه : " ويمتنع أن يكون الزمان أضيق ، لان التكليف بالفعل تكليف بالمحال ، نعم ، قد يكون الزمان وقتا لبعضه ، كما في من أدرك ركعة من الوقت ، بناء على كون خارج الوقت ليس وقتا لباقي الفعل ، كما هو الظاهر ، لعدم التلازم بين التنزيلين ، كما ذكرناه في محله " . وكأنه أشار إلى ما ذكروه في مستمسكه في شرح المسألة الحادية عشرة من فصل أوقات الفرائض التي تعرض فيها لذلك .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 412