نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 41
مع أنه صرح في مبحث النواهي - من حاشيته على تقريره لدرس شيخه - بالفرق بينهما ، وأن المتعلق في الأول الفعل ، ومعنى النهي عنه هو الزجر عنه الناشئ من اشتماله على المفسدة ، والراجع لتحريمه ، ومتعلق الثاني الترك لاشتماله على المصلحة الداعية لطلبه ، فيرجع إلى إيجابه . ومن هنا لا يبعد كون مفاد النهي عنه اعتبار حرمان المكلف من متعلقه أو ما يشبه ذلك ، والامر سهل . ثانيهما : لما كان الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره بزيادة حد في الإلزامي يستتبع المسؤولية بالإضافة للجهة التي يبتني الخطاب عليها ، مع اشتراكهما في أصل المشروعية ، والانتساب للمولى التي هي ملاك اقتضائية الحكم ، كان الحكم الاقتضائي غير الإلزامي موجودا بذاته في ضمن الإلزامي ، وإن لم يكن موجودا بحده . وحينئذ فالمرتكزات العقلانية قاضية بأنه كما يكون للحاكم رفع الحكم الإلزامي بكلا حديه ، فلا تبقى معه المشروعية ، له رفعه بحده المميز له عن الحكم غير الإلزامي ، برفع المسؤولية المقتضية للالزام مع بقاء المشروعية ، ولازم ذلك أن يخلفه الحكم الاقتضائي غير الإلزامي ، لتمامية حديه بذلك . فرفع الالزام والحكم بالاستحباب - مثلا - لا يتوقف على رفع مشروعية الفعل المقارنة للالزام ، ثم تشريعه مرة أخرى ، وتشخيص الرفع وأنه بأي من النحوين تابع لما يستفيده الفقيه من دليله . الامر الثالث : مما سبق يظهر أن الحكم غير الاقتضائي - وهو الإباحة التي هي أحد الحكام الخمسة - متقوم بعدم الجهة المقتضية لاحد الاحكام مطابق لمقتضى الأصل الأولي الذي يكفي فيه عدم الخطاب المبتني على
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 41