responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 405


في كثير من الفرائض والنوافل ، كالصلاة والصوم وغيرهما .
وحينئذ يقع الكلام في أن القضاء من سنخ الأداء ، إما لوفائه بتمام غرضه مع كون مصلحة الوقت مباينة لمصلحة الواجب - كما هو مقتضى الصورة الأولى - أو لوفائه ببعض مصلحته ، لكون الوقت دخيلا في بعض مراتبها - كما هو مقتضى الصورة الثالثة - أو أنه من سنخ آخر لا يكون محصلا لشئ من مصلحة الأداء ، لفوتها بتمامها بفوت الوقت ، وإنما هو تدارك لفوته ، نظير تدارك فوت الصحة بالدواء ، فيناسب الصورة الرابعة .
وقد سبق ظهور الفرق في جريان قاعدة الاشتغال عند الشك بعد الوقت في الامتثال فيه ، حيث تجري في الصورة الأولى والثالثة ، دون الرابعة .
إذا عرفت هذا فقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن الصورة الأولى والثالثة وإن كانتا ممكنتين ثبوتا إلا أن ظاهر أدلة القضاء هو الصورة الرابعة ، لان ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته ، ولا معنى للتدارك في الصورتين المذكورتين ، حيث يكون الفعل خارج الوقت مأمورا به بنفس الامر فيهما .
وفيه : أنه إن أريد بتدارك ما فات في وقته مجرد الاتيان بالواجب بعد وقته ، فهو لا ينافي الصورتين المذكورتين ، وان أريد به تدارك النقص الحاصل بسبب فوت الواجب ، بحيث يكون الفرق بين الأداء والقضاء هو الفرق بين حراسة المال المانعة من تلفه وضمانه بعد تلفه بسبب التفريط في الحراسة ، فهو بعيد عن المرتكز عرفا لمعنى القضاء ، بل المرتكز عرفا أن ما يؤتى به قضاء لشئ من سنخه لا مباين له ، ولذا لا يصدق القضاء في المثال المذكور ونظائره من الأمثلة العرفية والشرعية ، ويطلق عند العرف على مثل أداء الدين

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست