responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 394


قد يؤخذ في الواجب ، لما ذكرنا من أن ما لابد منه عقلا - وهو أصل الزمان - يمتنع أخذه شرعا ، وما يمكن أخذه شرعا - وهو الخصوصية الزمانية - لا يقتضيه العقل .
هذا ، وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق ، وأن إطلاق الامر هل يقتضي الفور في مقام الجعل أو الامتثال أو لا يقتضيه ؟
ومن ثم كان المهم في المقام الكلام في الموقت .
وقد قسموا إلى قسمين :
الأول : الموسع ، وهو الذي يكون وقته أوسع منه ، كالصلاة اليومية .
الثاني : المضيق ، وهو الذي يكون وقته بقدره ، كالصوم في نهار شهر رمضان .
وقد استشكل في الأول بما عن بعض القدماء من أنه يؤدي إلى جواز ترك الواجب ، كما في المعالم .
فإن كان المراد به أنه يؤدي إلى جواز تركه في أول الوقت ، وهو ينافي وجوبه فيه . فهو ليس محذورا ، لان وجوبه لما كان مبنيا على السعة ، تبعا للغرض الداعي له ، فجواز الترك عن أول الوقت لا ينافيه ، نظير جواز ترك الواجب التخييري إلى بدله .
وإن كان المراد به أن سعة الوقت لما كانت تقتضي جواز التأخير عن أوله فقد يتعذر بعد ذلك ، فيفوت الواجب رأسا فوتا لا عقاب معه ، وهو ينافي وجوبه ، لفرض القدرة عليه في الجملة .
فهو مندفع : بأن السعة إنما تقتضي جواز تأخيره عن أول الوقت مع القدرة عليه في آخره ، لا مع العجز عنه . نعم ، يجوز تأخيره ظاهرا مع عدم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست