نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 394
قد يؤخذ في الواجب ، لما ذكرنا من أن ما لابد منه عقلا - وهو أصل الزمان - يمتنع أخذه شرعا ، وما يمكن أخذه شرعا - وهو الخصوصية الزمانية - لا يقتضيه العقل . هذا ، وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق ، وأن إطلاق الامر هل يقتضي الفور في مقام الجعل أو الامتثال أو لا يقتضيه ؟ ومن ثم كان المهم في المقام الكلام في الموقت . وقد قسموا إلى قسمين : الأول : الموسع ، وهو الذي يكون وقته أوسع منه ، كالصلاة اليومية . الثاني : المضيق ، وهو الذي يكون وقته بقدره ، كالصوم في نهار شهر رمضان . وقد استشكل في الأول بما عن بعض القدماء من أنه يؤدي إلى جواز ترك الواجب ، كما في المعالم . فإن كان المراد به أنه يؤدي إلى جواز تركه في أول الوقت ، وهو ينافي وجوبه فيه . فهو ليس محذورا ، لان وجوبه لما كان مبنيا على السعة ، تبعا للغرض الداعي له ، فجواز الترك عن أول الوقت لا ينافيه ، نظير جواز ترك الواجب التخييري إلى بدله . وإن كان المراد به أن سعة الوقت لما كانت تقتضي جواز التأخير عن أوله فقد يتعذر بعد ذلك ، فيفوت الواجب رأسا فوتا لا عقاب معه ، وهو ينافي وجوبه ، لفرض القدرة عليه في الجملة . فهو مندفع : بأن السعة إنما تقتضي جواز تأخيره عن أول الوقت مع القدرة عليه في آخره ، لا مع العجز عنه . نعم ، يجوز تأخيره ظاهرا مع عدم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 394