نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 393
المبحث السادس في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت وهذا التقسيم كسابقه وإن ذكر في الواجب إلا أنه لا يختص به ، بل يعم المستحب ، بل قد يجري في المنهي عنه ، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . إذا عرفت هذا ، فمن الظاهر أن الزمان لابد منه في كل فعل حادث ، ومنه الفعل المأمور به ، فهو من لوازم المأمور به العقلية التي يمتنع أخذها فيه شرعا للزوم اللغوية . إلا أنه تارة : لا تؤخذ فيه خصوصية زمانية ، بل يكون مطلقا من حيثية الزمان . وأخرى : تؤخذ فيه خصوصية زمانية زائدة على ما يستلزمه عقلا من أصل الزمان . والأول هو المطلق ، والثاني هو الموقت . ولعل هذا هو المراد مما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أن الزمان وإن كان مما لابد منه عقلا في الواجب ، إلا أنه تارة يؤخذ فيه شرعا ، وأخرى لا يؤخذ . وإلا فلا مجال لما يظهر من كلامه من أن الزمان الذي لابد منه عقلا
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 393