responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 391


الشك في اعتبار الخصوصية في المأمور به ، على ما يذكر في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين .
نعم ، لو كان الفعل متعذرا عليه ودار الامر بين كون التكليف عينيا يسقط بالتعذر المذكور وكونه كفائيا لا يسقط به ، بل يجب عليه السعي لتحصيله من غيره كان مقتضى البراءة الأول ، للشك في أصل التكليف .
وكذا لو علم الشخص بتكليف غيره بشئ ودار الامر بين كونه عينيا مختصا به وكونه كفائيا يشترك هو معه فيه ، كما لو دار الامر بين اختصاص أحكام الميت بالولي وعمومها لجميع المكلفين ، فإن مقتضى الأصل براءة ذمة غير الولي من التكاليف المذكورة .
الرابع : كما أن الامر بالطبيعة يقتضي تكليف كل فرد من أفراد الموضوع تارة : بفرد منها يخصه . وأخرى : بوجودها المطلق المقابل للعدم المحض من أي فرد فرض ، فيكون في الأول عينيا وفي الثاني كفائيا . كذلك النهي عن الطبيعة يقتضي نهي كل فرد تارة : عن إيجادها هو لها . وأخرى : عن أصل وجودها .
وعلى الأول يكتفى في امتثال كل فرد بتركه هو ، ولا يجب عليه منع غيره إلا بدليل خاص ، كدليل الامر بالمعروف .
أما على الثاني فكما يلزم كل مكلف ترك الطبيعة يلزمه منع الغير من القيام بها ، تجنبا لأصل وجودها .
فهو نظير الوجوب الكفائي في نحو توجيه التكليف بالماهية ، وإن افترقا في كيفية الامتثال ، حيث يكتفى في امتثال الوجوب الكفائي بفعل الواحد ، ويعتبر في امتثال النهي المذكور ترك الكل .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست