responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 390


القيام بالفرد التام على شخص لا يشرع له الامتثال بالفرد الناقص الاضطراري مع قدرة غيره على الامتثال بالفرد التام وحضوره له ، لعدم صدق الاضطرار مع ذلك للناقص ، فلا يجزي .
وهذا بخلاف ما لو كان كل فرد مكلفا بفعله ، حيث يصدق الاضطرار في حقه ، فيشرع له الفعل الناقص ، وحينئذ يتجه سقوط التكليف عن الآخرين لو كان لدليل السقوط إطلاق يشمل الاتيان بكل مشروع وإن كان ناقصا ، فتأمل جيدا .
الثالث : حيث كان الفرق بين التكليف العيني والكفائي بإطلاق المكلف به في الكفائي بنحو يكتفي فيه بصرف الوجود الصادر من كل أحد ، وتقييده في العيني بفرد خاص يختص بالمكلف الواحد ، أو أفراد متعددة يختص كل منها بفرد من المكلفين ، فإن كان هناك إطلاق يقتضي الأول ، كما لو كان الخطاب بالفعل المبني للمجهول - مثل : ليصل في المسجد ويحج البيت - عمل به ، وإلا فإن كان هناك ظهور يقتضي تكليف بعض المكلفين أو جميعهم بأفراد تخصهم ، كما هو ظاهر الخطاب بالفعل المبني للفاعل - مثل :
صلوا في المسجد وحج البيت - عمل عليه أيضا .
وإن فقد الأمران كان المرجع الأصول العملية ، وهي تختلف باختلاف الموارد .
فلو علم الشخص بتكليفه بالشئ في الجملة فحيث كانت العينية مستلزمه لخصوصية زائدة في المكلف به ، وهي الفرد المباين للفرد الذي كلف به أو يأتي به الغير ، كان مقتضى الأصل عدمها والاجتزاء بالوجود المطلق الصادر من أي شخص ، بناء على ما هو التحقيق من أن المرجع البراءة مع

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست