responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 381


< فهرس الموضوعات > المبحث الخامس : في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له < / فهرس الموضوعات > المبحث الخامس في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي وهذا التقسيم كسابقه في عدم الاختصاص بالوجوب ، بل يعم لاستحباب وإن قصرت عنه عناوينهم ، كما لا يجري في النهي ، بل يجري نظيره ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فالمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين ، بنحو لا يغني امتثال أحدهم عن امتثال غيره ، بل لكل منهم امتثاله ومعصيته ، كالصلاة والصوم ، وبالكفائي ما يكتفى فيه بامتثال بعض المكلفين ، ولو تركه الكل لعوقبوا عليه ، كالصلاة على الميت .
وقد اختلفوا في حقيقة الوجوب الكفائي - الذي هو موضوع كلامهم - على أقوال يجري نظيرها في الاستحباب .
الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أنه سنخ خاص من الوجوب يعرف بآثاره ، نظير ما سبق منه في الوجوب التخييري .
ويشكل بنظير ما سبق هناك من عدم وضوح الفرق بين الوجوب العيني والكفائي سنخا .
الثاني : أنه عبارة عن وجوبات عينية بعدد أفراد المكلفين يكون بقاء كل منها مشروطا بعدم امتثال غيره لتكليفه ، فمع امتثال أحدها من أحدهم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست