responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 378


الأفضلية .
بل لعل ذلك يجري - أيضا - فيما إذا كان الاتيان بالزيادة قبل الفراغ من الأقل الذي عرفت أنه خارج عن محل الكلام ، حيث يكون الأقرب الحمل على أفضلية الأكثر وإن كان طرفا للتخيير ، لعدم سقوط الامر إلا بإتمام العمل .
نعم ، قد يشكل في مثل القصر والاتمام مما كان مقتضى الأصل أو الدليل مبطلية الزيادة ، حيث يكون المتيقن من التخيير فيه بيان مشروعية الأكثر وإجزائه ، ولا مجال لاستفادة أفضليته إلا بدليل خاص .
ثم إن التخيير بين الأقل والأكثر كما يكون شرعيا ، لكون كل منهما دخيلا بخصوصيته في ترتب الغرض الواحد أو المتعدد ، يكون عقليا ، كما لو كان الأثر مستندا لجهة مشتركة تصدق على الكثير بعين صدقها على القليل ، كعنوان الجماعة والورد ونحوهما .
وقد سبق أن هذا هو المعيار في الفرق بين التخييرين ، ولا يناط بما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من تعدد الغرض ووحدته .
الثالث : من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموجب للامر بنحو يقتضي الاكتفاء بأحد الامرين ، فيكون الامر تخييريا ، كذلك يمكن كون الملاك الموجب للنهي مقتضيا للاكتفاء بترك أحد الامرين ، لكنه لا يوجب النهي التخييري ، لعدم مناسبة التخيير للنهي عرفا ، بل يوجب النهي عن الجمع بين الامرين .
نعم ، يمكن كون الترخيص تخييريا ، كما فيما لو كان ناشئا عن مصلحة مخرجة عن مقتضى الحكم الأولي ، تقتضي الترخيص في فعل أحد الامرين دون

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست