responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 369


مضافا إلى ما يرد عليهما : من أن اللازم عدم وجوب الاتيان بالممكن منهما عند تعذر أحدهما ، لعدم العلم بكونه مكلفا به ، وعدم وجوب فعل المسقط عند تعذر المكلف به .
الخامس : أن مرجعه إلى التكليف بأحد الامرين لا بعينه من دون أن يكون لأحدهما اختصاص به في مقام الثبوت ، خلافا للوجه السابق ، كما لا يختلف عن التعييني سنخا ، خلافا للوجه الأول ، ولا يكون متعددا بعدد الأطراف ، خلافا للوجوه الثلاثة الأول .
هذا وقد أشرنا إلى أن عنوان أحد الامرين منتزع من الامرين بخصوصيتيهما ، ويحكى عنهما كذلك بنحو الترديد ، من دون أن يحكي تعيينا عن جهة مشتركة بينهما ، كما هو الحال في العناوين الذاتية - كالانسان والحيوان - والعرضية الحقيقية - كالعالم - أو الاعتبارية - كالزوج أو الانتزاعية - كالفوق - حيث تنتزع بأجمعها من جهة مشتركة بين الافراد .
ومن هنا لا يكون عنوان أحد الامرين بنفسه موردا للغرض ولا للإرادة ولا للتكليف ، بحيث يكون هو المكلف به تعيينا ويكون التخيير بين الأطراف عقليا ، كما قد يظهر من بعض كلماتهم .
وحينئذ لا مجال لارجاع هذا الوجه إليه ، المستلزم لعدم الفرق بين التخييري والتعييني إلا في المتعلق ، حيث يكون متعلق التعييني عنوانا منتزعا من جهة مشتركة بين الأطراف ، ومتعلق التخييري عنوان أحدها .
وما ذكره بعض مشايخنا من إرجاع التكليف التخييري لذلك لدعوى أن الوجوب لما كان أمرا اعتباريا أمكن تعلقه بالعناوين الانتزاعية ، كما ترى !
لأنه مع عدم وجود منشأ انتزاع للعنوان لا يكون موطنا للغرض ، ليكون

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست