نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 362
القسمة غير مستوعبة ، وهو بعيد . ومن هنا كان الظاهر أن مراده بالغرض هو الغرض الأقصى الذي هو الملاك الداعي لجعل الحكم ، والذي قد يكون واحدا ، كما في المثال السابق ، وقد يكون متعددا يمتنع حصول أكثر من واحد منه ، كما لو احتاج إلى استعمال دواء ينفع بصره آخر ينفع سمعه ، وكان استعمال أحد الدوائين مانعا من تأثير الاخر وإن أمكن استعماله معه ، فيتعين عليه الامر بالاتيان بأحدهما تخييرا . إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في حقيقة الوجوب التخييري على أقوال قد تظهر الثمرة بينها في فرض الشك في كون الوجوب تخييريا ، على ما تعرضنا له في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين . ويجري نظيرها في الاستحباب التخييري وإن كان خارجا عن عنوان كلامهم . الأول : ما يظهر من من المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أنه سنخ خاص من الوجوب مباين للوجوب التعييني سنخا ثابت لجميع أطراف التخيير ، فلكل منها وجوبه الخاص به ، يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر ، وترتب الثوابت على فعل الواحد منها والعقاب بتركها بتمامها ، لا أن الوارد عليها بمجموعها وجوب واحد يقتضي التخيير بينها في مقام العمل . ولعله راجع إلى ما أوضحه بعض الأعيان من المحققين ( قدس سره ) من أن الوجوب التخييري طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة لمتعلقه لا تقتضي وجوده إلا في ظرف عدم الاخر ، بخلاف الطلب التعييني ، فإنه طلب تام ناشئ
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 362