responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 360


الامتياز بينها فيه ، بل هي مقارنة لموضوع الغرض لا غير ، كان التكليف متعلقا بما به الاشتراك بعينه ، وهو الجامع ، وكان التخيير بين الأطراف عقليا ، بملاك تحقق الإطاعة مع كل منها ، وقبح الترجيح من غير مرجح ، من دون أن يستند للمولى ، لأنه ليس من شؤون تكليفه .
وإن كان قائما بما به الامتياز بينها على البدل - ولو بضميمة ما به الاشتراك - بحيث يكون لكل منها دخل فيه حين وجوده لزم تعلق التكليف بها على نحو وفائها بالغرض ، ويكون التخيير بينها شرعيا ، لتبعيته لنحو تكليفه بها . وهو محل الكلام في المقام .
ولو فرض تعذر الخطاب تعيينا بالجامع في الأول لعدم إدراك العرف له تعين الخطاب بأفراده تخييرا ، لكن لا يكون التخيير شرعيا وإن أصر عليه بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، بل هو عقلي ، لتبعية الحكم للملاك والغرض ثبوتا ، بل يكون الخطاب بالافراد عرضيا للوصول بها للجامع الذي هو المكلف به ثبوتا ، ويكون التخيير عقليا .
ومن هنا ذكر المحقق الخراساني ( قدس سره ) أن التكليف التخييري لو كان ناشئا عن غرض واحد يقوم به كل واحد من الأطراف لزم كون التخيير عقليا ، لان امتناع صدور الواحد عن المتعدد ملزم بكون الغرض الواحد مستندا للجامع بين الأطراف من دون دخل لخصوصياتها المتباينة فيه ، فيكون هو المكلف به تعيينا تبعا للغرض المذكور ، وليس ذكر الأطراف بخصوصياتها إلا لتعيينه وحصره ، لا لقيام التكليف بها ، ليكون التخيير شرعيا .
لكن ما ذكره مبني على ما سبق منه في مبحث الصحيح والأعم من ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر ، وقد سبق هناك الاشكال في وجهه ، وأنه قد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست