نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 360
الامتياز بينها فيه ، بل هي مقارنة لموضوع الغرض لا غير ، كان التكليف متعلقا بما به الاشتراك بعينه ، وهو الجامع ، وكان التخيير بين الأطراف عقليا ، بملاك تحقق الإطاعة مع كل منها ، وقبح الترجيح من غير مرجح ، من دون أن يستند للمولى ، لأنه ليس من شؤون تكليفه . وإن كان قائما بما به الامتياز بينها على البدل - ولو بضميمة ما به الاشتراك - بحيث يكون لكل منها دخل فيه حين وجوده لزم تعلق التكليف بها على نحو وفائها بالغرض ، ويكون التخيير بينها شرعيا ، لتبعيته لنحو تكليفه بها . وهو محل الكلام في المقام . ولو فرض تعذر الخطاب تعيينا بالجامع في الأول لعدم إدراك العرف له تعين الخطاب بأفراده تخييرا ، لكن لا يكون التخيير شرعيا وإن أصر عليه بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، بل هو عقلي ، لتبعية الحكم للملاك والغرض ثبوتا ، بل يكون الخطاب بالافراد عرضيا للوصول بها للجامع الذي هو المكلف به ثبوتا ، ويكون التخيير عقليا . ومن هنا ذكر المحقق الخراساني ( قدس سره ) أن التكليف التخييري لو كان ناشئا عن غرض واحد يقوم به كل واحد من الأطراف لزم كون التخيير عقليا ، لان امتناع صدور الواحد عن المتعدد ملزم بكون الغرض الواحد مستندا للجامع بين الأطراف من دون دخل لخصوصياتها المتباينة فيه ، فيكون هو المكلف به تعيينا تبعا للغرض المذكور ، وليس ذكر الأطراف بخصوصياتها إلا لتعيينه وحصره ، لا لقيام التكليف بها ، ليكون التخيير شرعيا . لكن ما ذكره مبني على ما سبق منه في مبحث الصحيح والأعم من ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر ، وقد سبق هناك الاشكال في وجهه ، وأنه قد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 360