responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 357


تذنيب أشرنا آنفا إلى أن داعوية الامر الغيري في طول داعوية الامر النفسي ، فلا بد في مقربية موافقته وتحقق الإطاعة بها من وقوعها بداعي امتثال الامر النفسي ، فتكون مقربيته بلحاظ كونه شروعا في امتثال الامر النفسي واستحقاق الثواب به بلحاظ ذلك ، لا لكونه موجبا للاستحقاق بنفسه ، لعدم قيام غرض به في قبال غرض الامر النفسي . فزيادة الثواب به ليس لكونها عوضا عنه في قبال عوضية أصل التواب لامتثال الامر النفسي ، بل لامتثال الامر النفسي بلحاظ طول مدة الاشتغال به ، لما هو المرتكز من أن أفضل الأعمال أشقها .
نعم ، ليس معنى استحقاق الزيادة به لزومها عقلا على المولى ، بحيث يكون حبسها ظلما منه ، نظير استحقاق الأجرة على المؤجر . بل كون العبد أهلا لها لقيامه بما هو موضوع للتعويض ، ولذا يصدق عليها الثواب والاجر والجزاء على العمل .
وليست هي ابتداء تفضل من المولى كتفضله بنعمة الخلق والرزق ونحوهما مما لا يصدق عليه الجزاء بل الظاهر أن ذلك هو مرجع الاستحقاق على امتثال التكليف النفسي أيضا ، وليس هو لازما على المولى ، لان لزومه لا يناسب وجوب الإطاعة على العبد ، ولا هو ابتداء تفضل .
وقد يشير إلى الفرق بين الاستحقاق بالنحو الذي ذكرنا وابتداء التفضل قوله في الدعاء : " اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شئ " .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست