نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 354
كونه متعلقه مأمورا به غيريا أيضا ، لكونه قيدا في الواجب النفسي ، لامكان اجتماع الجهتين في أمر واحد ، وغيريا بالإضافة إلى العصر ، لأنها من قيودها ، لوجوب الترتيب بينهما ، ولا دافع للاحتمال المذكور إلا إطلاق دليل ذلك الواجب لو كان . هذا كله في غير المسببات التوليدية التي لا تنفك عن أسبابها ، ولا تنفك أسبابها عنها ، كالوضوء والطهارة ، فلو ورد الامر بالسبب ، وتردد بين مطلوبيته لنفسه ومطلوبيته غيريا لأجل مطلوبية مسببه ، فلا أثر عملي للشك المذكور ، لا في السبب ، لغرض ترتب غرضه عليه مطلقا بسبب عدم انفكاكه عن مسببه ، ولا في المسبب ، لغرض عدم انفكاكه عن سببه ، ليحتاج إلى تقييده به ، فلا ينهض إطلاق كل منهما بإثبات أحد الامرين أو نفيه . نعم ، قد يشعر التعبير بالسبب بمطلوبيته بعنوانه الأولي ، لا الثانوي المنتزع من ترتب مسببه عليه . لكنه لا يبلغ مرتبة الظهور الحجة . ولعله خارج عن محل الكلام . فلاحظ . هذا كله مع ثبوت إطلاق لدليل الخطاب بالشئ وبما يحتمل مقدميته له ، أما مع عدمه فالصور مختلفة . مثلا : إذا علم بوجوب الوضوء إما نفسيا أو غيريا لمقدميته لقراءة القرآن بسبب تقييد الواجب منها به فتارة : يعلم بعدم وجوب القراءة فعلا . وأخرى يعلم بوجوبها . وثالثة : يشك فيه . لا إشكال في جريان البراءة في الصورة الأولى من وجوب الوضوء ، للعلم بعدم فعلية وجوبه غيريا بسبب عدم وجوب القراءة ، فالشك في وجوبه نفسيا متمحض في الشك في التكليف الاستقلالي الذي هو مجرى البراءة بلا
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 354