نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 351
المبحث الثالث في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري قسم الأصوليون الواجب إلى القسمين المذكورين ، بسبب تعرضهم لذلك في مباحث الأوامر ، واهتمامهم بخصوص الوجوب منها . مع أنه لا إشكال في جريانه في المستحب . بل الظاهر جريانه في الجملة في المحرم والمكروه ، على ما يتضح في مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى . وهم إن اختلفوا في تعريف كل من القسمين ، إلا أن خلافهم ليس للخلاف في مصاديق كل منهما ، بل في التعريف المطابق لها . ولعل الأولى أن يقال : الامر بالشئ إن كان لمقدميته لمأمور به فهو غيري ، وإلا فهو نفسي ، سواء كان مسببا عن حسن ذلك الشئ ذاتا أم عرضا ، بلحاظ المصالح المترتبة عليه التي لا تكون بنفسها موردا للتكليف . وكذا الحال في النهي ، فهو إن تعلق بالشئ لمقدميته لمنهي عنه كان غيريا ، وإلا كان نفسيا . والامر سهل بعدما ذكرنا من أن النزاع في التعريف لا في المعرف . هذا ، والامر والنهي الغيريان إنما يكونان منشأ لانتزاع التكليف الغيري المولوي بناء على ثبوت الملازمة بين التكليف بالشئ والتكليف بمقدمته الذي
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 351