responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 351


المبحث الثالث في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري قسم الأصوليون الواجب إلى القسمين المذكورين ، بسبب تعرضهم لذلك في مباحث الأوامر ، واهتمامهم بخصوص الوجوب منها .
مع أنه لا إشكال في جريانه في المستحب .
بل الظاهر جريانه في الجملة في المحرم والمكروه ، على ما يتضح في مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى .
وهم إن اختلفوا في تعريف كل من القسمين ، إلا أن خلافهم ليس للخلاف في مصاديق كل منهما ، بل في التعريف المطابق لها .
ولعل الأولى أن يقال : الامر بالشئ إن كان لمقدميته لمأمور به فهو غيري ، وإلا فهو نفسي ، سواء كان مسببا عن حسن ذلك الشئ ذاتا أم عرضا ، بلحاظ المصالح المترتبة عليه التي لا تكون بنفسها موردا للتكليف .
وكذا الحال في النهي ، فهو إن تعلق بالشئ لمقدميته لمنهي عنه كان غيريا ، وإلا كان نفسيا .
والامر سهل بعدما ذكرنا من أن النزاع في التعريف لا في المعرف .
هذا ، والامر والنهي الغيريان إنما يكونان منشأ لانتزاع التكليف الغيري المولوي بناء على ثبوت الملازمة بين التكليف بالشئ والتكليف بمقدمته الذي

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست