responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 332


في كونه قيدا لنفس التكليف ، لاخذه عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية أو شرطا له في ضمن قضية شرطية أو نحوهما ، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه ، ولزم توقف البناء عليه على دليل خاص ، وليس بناؤهم على ذلك .
وثانيا : أن ما ذكره ( قدس سره ) يبتني على الخلط بين شروط التكليف وشروط المكلف به ثبوتا ، مع وضوح الفرق بينهما بالتأمل في المرتكزات وفي الأمثلة العرفية ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) .
فإن الخصوصية تارة : تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاجة إليها بلحاظ أثرها وفائدتها ، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في أثرها ، كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء ، والجوع والعطش بالإضافة إلى تناول الطعام والماء .
وأخرى : تكون دخيلة في ترتب أثرها وفائدتها في فرض تعلق الغرض بها والحاجة إليها وإلى أثرها ، كالغليان للدواء والطهي للطعام والتبريد للماء .
فالأولى : تكون من قيود التكليف وشروطه ، لتبعية التكليف بالشئ لتعلق الغرض به ، والمفروض عدم تعلق الغرض بدونها ولذا لا يجب تحصيلها ، لعدم فعلية التكليف قبل حصولها ، ولأن التكليف لا يدعو إلى موضوعه ، بل إلى متعلقه ، بل قد يكون مبغوضا للمولى ، كالمحرمات التي تكون موضوعا لبعض التكاليف ، كوجوب الكفارة ونحوها .
والثانية : تكون من قيود الواجب ، لتبعية المكلف به سعة وضيقا لمورد الغرض والفائدة والأثر المرغوب فيه ، فيجب تحصيلها تبعا للواجب المقيد بها

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست