نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 332
في كونه قيدا لنفس التكليف ، لاخذه عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية أو شرطا له في ضمن قضية شرطية أو نحوهما ، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه ، ولزم توقف البناء عليه على دليل خاص ، وليس بناؤهم على ذلك . وثانيا : أن ما ذكره ( قدس سره ) يبتني على الخلط بين شروط التكليف وشروط المكلف به ثبوتا ، مع وضوح الفرق بينهما بالتأمل في المرتكزات وفي الأمثلة العرفية ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) . فإن الخصوصية تارة : تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاجة إليها بلحاظ أثرها وفائدتها ، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في أثرها ، كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء ، والجوع والعطش بالإضافة إلى تناول الطعام والماء . وأخرى : تكون دخيلة في ترتب أثرها وفائدتها في فرض تعلق الغرض بها والحاجة إليها وإلى أثرها ، كالغليان للدواء والطهي للطعام والتبريد للماء . فالأولى : تكون من قيود التكليف وشروطه ، لتبعية التكليف بالشئ لتعلق الغرض به ، والمفروض عدم تعلق الغرض بدونها ولذا لا يجب تحصيلها ، لعدم فعلية التكليف قبل حصولها ، ولأن التكليف لا يدعو إلى موضوعه ، بل إلى متعلقه ، بل قد يكون مبغوضا للمولى ، كالمحرمات التي تكون موضوعا لبعض التكاليف ، كوجوب الكفارة ونحوها . والثانية : تكون من قيود الواجب ، لتبعية المكلف به سعة وضيقا لمورد الغرض والفائدة والأثر المرغوب فيه ، فيجب تحصيلها تبعا للواجب المقيد بها
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 332