نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 330
كالأول ، وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه دونه . وأخرى : يتعلق الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية ، بل يكتفي بحصولها من باب الاتفاق ، فيجب تحصيله على تقدير حصول الخصوصية ، كما في القصر مع السفر ، وهو الواجب المشروط . وكذا الحال لو كانت الخصوصية غير اختيارية ، لاستحالة التكليف بها حينئذ . فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الأول وللمكلف به في الثاني ، بل بكونها موردا للتكليف في الثاني دون الأول ، مع كونها قيدا في المكلف به في كليهما ، سواء كان دليل الطلب ظاهرا في رجوع الخصوصية للتكليف أم للمكلف به ، إذ ليس الموجود وجدانا إلا ما ذكرنا . ثم إن هذا الوجه لو تم لم يفرق فيه بين استفادة التكليف من معنى حرفي ، كمفاد الهيئة والحرف ، واستفادته من معنى اسمي ، كالوجوب والتحريم . كما لا يفرق فيه بين أخذ الخصوصية شرطا للتكليف في قضية شرطية وأخذها عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية ، بخلاف الوجه السابق . ومن هنا لا يتجه منه ( قدس سره ) ما سبق من احتمال عدم فعلية التكليف لو كانت الخصوصية عنوانا للموضوع إلا بعد حصولها ، ويتجه ما ذكره مقرر درسه من إنكار الفرق وجدانا بينه وبين مفاد الشرطية . هذا ، ويشكل ما ذكره . . أولا : بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 330