responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 330


كالأول ، وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه دونه .
وأخرى : يتعلق الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية ، بل يكتفي بحصولها من باب الاتفاق ، فيجب تحصيله على تقدير حصول الخصوصية ، كما في القصر مع السفر ، وهو الواجب المشروط .
وكذا الحال لو كانت الخصوصية غير اختيارية ، لاستحالة التكليف بها حينئذ .
فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الأول وللمكلف به في الثاني ، بل بكونها موردا للتكليف في الثاني دون الأول ، مع كونها قيدا في المكلف به في كليهما ، سواء كان دليل الطلب ظاهرا في رجوع الخصوصية للتكليف أم للمكلف به ، إذ ليس الموجود وجدانا إلا ما ذكرنا .
ثم إن هذا الوجه لو تم لم يفرق فيه بين استفادة التكليف من معنى حرفي ، كمفاد الهيئة والحرف ، واستفادته من معنى اسمي ، كالوجوب والتحريم .
كما لا يفرق فيه بين أخذ الخصوصية شرطا للتكليف في قضية شرطية وأخذها عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية ، بخلاف الوجه السابق .
ومن هنا لا يتجه منه ( قدس سره ) ما سبق من احتمال عدم فعلية التكليف لو كانت الخصوصية عنوانا للموضوع إلا بعد حصولها ، ويتجه ما ذكره مقرر درسه من إنكار الفرق وجدانا بينه وبين مفاد الشرطية .
هذا ، ويشكل ما ذكره . .
أولا : بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست