responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 305


هو الطبيعة من حيث هي ، بل بنحو الاستغراق لجملة من الافراد ، حيث يمكن حينئذ تعدد التكليف تبعا لها ، كما يمكن وحدته وتعلقه بها بنحو المجموعية ، والمتبع في إثبات أحد الامرين ظاهر الدليل .
وكذا لو ابتنى التكليف على الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة ، كما في القضايا الحقيقية ، كقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . . ) [1] حيث كان ظاهره تعدد الموضوع بتعدد أفراد الدلوك ، فيتجدد التكليف بتجدده في كل يوم ، المستلزم لتعدد الصلاة الواجبة تبعا لتعدد التكليف ، وعدم كون الواجب طبيعة الصلاة من حيث هي الصادقة بالفرد الواحد ، لامتناع تعدد التكليف بها ، كما ذكرنا ، وتمام الكلام فيه في مبحث التداخل من مفهوم الشرط . فلاحظ .
ولعل ذلك هو منشأ القول بالتكرار ، لان الشائع في الأحكام الشرعية أن يكون تشريعها بنحو القضية الحقيقة .
وإلا فمن البعيد جدا البناء على لزوم التكرار من دون أن يتجدد موضوع التكليف ، مع وضوح خروجه عن طريقة العقلاء في فهم دليل التكليف وامتثاله بنحو يلحق بالبديهيات .
لكن البناء على التكرار لتجدد موضوع التكليف لا يرجع إلى إفادة الامر التكرار ، الذي هو ظاهر تحرير محل النزاع ، بل إلى ظهور القضية في الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة ، وهو أجنبي عن محل الكلام جار في غير الامر أيضا .



[1] سورة الإسراء : 78 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست