responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 30


الطلب سنخا ، لتقوم التكليف بالعمل ، ولذا كان مقتضيا له بنفسه ، وموضوعا للطاعة والمعصية بلا توسط أمر غير حكم العقل ، ولا يعقل ثبوته مع عدم وجوب العمل ، بخلاف الوضع ك‌ ( الدين والملك ) فهو لا يقتضي العمل بنفسه ، ولا يكون موضوعا للطاعة والمعصية ، وإنما يكون موضوعا للحكم الشرعي المقتضي له والموضوع لهما ، ولذا أمكن ثبوته مع عدم وجوبه لعجز ، أو عسر ، أو غيرهما .
نعم ، لما كان البعث والتحريك في مورد التكليف مبنيا على ملاحظة العلاقة المقتضية لمتابعة المكلف للمكلف ، وعلى جعل المسؤولية بلحاظها - كما سبق منا - كان مستتبعا للمسؤولية بالفعل المخاطب به ، بحيث يصير كأنه في ذمة المكلف ، فكون المكلف مسؤولا بالفعل وفي ذمته مسبب عن إنشاء الطلب في مورد التكليف ومتفرع على التكليف ، لا أنه مفاد إنشاء الطلب الذي يكون منشأ لانتزاع التكليف ، فضلا عن أن يكون مفاد مطلق إنشاء الطلب ولو في غير مورد التكليف .
ولعله لذا ورد التعبير عن بعض الواجبات بالدين ، مثل ما عن الصادق عليه السلام في وصية لقمان : " وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ ، صلها ، واسترح منها ، فإنها دين " [1] .
ولا يبعد ابتناء ما ذكره على ما ذكرناه من الامر الارتكازي ، وإن لم يوضح في كلامه بالوجه المناسب له .
الامر الثاني : المتيقن مما تقدم منا ومنهم في منشأ انتزاع التكليف إنما



[1] الوسائل ج 5 ، باب : 12 من أبواب قضاء الصلوات ، حديث 25 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست