نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 297
الفصل الخامس في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما لا يخفى أن ورود الامر أو النهي على الطبيعة يرجع إلى نحو نسبة بين الامر والمأمور والمأمور به ، أو بين الناهي والمنهي والمنهي عنه ، وبتلك النسبة قوام الحكم الشرعي الذي هو محل الكلام في المقام . ومن الظاهر أن كلا من الامر والناهي والمأمور والمنهي لا سعة فيه ، بل هو شخصي لا ينطبق على كثيرين ولا يقبل الاطلاق والتقييد ، والذي يقبل السعة والضيق أحد أمرين : الأول : المأمور به والمنهي عنه ، لأنهما عبارة عن الطبيعة الكلية القابلة للاطلاق والتقييد . الثاني : نفس النسبة التي يتقوم بها الحكم الشرعي ، لأنها وإن كانت جزئية إلا أنها تقبل نحوا من السعة لاطلاقها أو الضيق لتقييدها بشرط أو غاية أو نحوهما ، على ما سبق في ذيل الكلام في المعنى الحرفي . فراجع . والمتبع في تحديد سعة كل من الامرين في مقام الاثبات ظاهر الدليل على ما يتضح المعيار فيه في محله . ثم إنه بعد تحديد سعة كل منهما إطلاقا أو تقييدا فالظاهر المصرح به في كلام جماعة اختلاف الأمر والنهي في جهتين :
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 297