responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 297


الفصل الخامس في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما لا يخفى أن ورود الامر أو النهي على الطبيعة يرجع إلى نحو نسبة بين الامر والمأمور والمأمور به ، أو بين الناهي والمنهي والمنهي عنه ، وبتلك النسبة قوام الحكم الشرعي الذي هو محل الكلام في المقام .
ومن الظاهر أن كلا من الامر والناهي والمأمور والمنهي لا سعة فيه ، بل هو شخصي لا ينطبق على كثيرين ولا يقبل الاطلاق والتقييد ، والذي يقبل السعة والضيق أحد أمرين :
الأول : المأمور به والمنهي عنه ، لأنهما عبارة عن الطبيعة الكلية القابلة للاطلاق والتقييد .
الثاني : نفس النسبة التي يتقوم بها الحكم الشرعي ، لأنها وإن كانت جزئية إلا أنها تقبل نحوا من السعة لاطلاقها أو الضيق لتقييدها بشرط أو غاية أو نحوهما ، على ما سبق في ذيل الكلام في المعنى الحرفي . فراجع . والمتبع في تحديد سعة كل من الامرين في مقام الاثبات ظاهر الدليل على ما يتضح المعيار فيه في محله .
ثم إنه بعد تحديد سعة كل منهما إطلاقا أو تقييدا فالظاهر المصرح به في كلام جماعة اختلاف الأمر والنهي في جهتين :

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست