responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 290


الأول : ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أنها مستعملة في معناها لكن لا بداعي الاعلام بالامر المخبر به - كما هو الأصل في الجمل الخبرية - ليلزم الكذب ، بل بداعي البعث نحو المطلوب بوجه آكد من البعث بالصيغة ، حيث أخبر المتكلم بوقوع مطلوبه في الخارج لبيان أنه لا يرضى إلا بوقوعه .
ويشكل : بأن النكتة المذكورة غير ملتفت إليها ، ولا مقصودة ارتكازا ، في غالب الاستعمالات ، لا من المتكلم ولا من المخاطب ، ولا من غيره ممن يطلع على الاستعمال المذكور .
بل ما ذكره من كونه آكد في البعث ، وما يلزمه من عدم ملائمتها إلا للوجوب كالمقطوع بعدمه ، حيث لا إشكال ظاهرا في قابليتها لان يراد منها الاستحباب ، كما تحمل عليه مع قيام الدليل على الترخيص في الترك كالصيغة ، مع أن لازم ذلك التصادم مع الدليل المذكور والاستعمال المزبور وتعذر الجمع بينهما بالاستحباب .
نعم ، ذكر ( قدس سره ) أن الجهة المذكورة إن لم توجب ظهورها في الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين المحتملات عند الاطلاق بمقدمات الحكمة ، لان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع للوجوب توجب تعين إرادته إذا كان المتكلم بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره .
وكأنه راجع إلى أن الجهة المذكورة لو لم تكن هي المصححة للاستعمال في مقام البعث والطلب ، بل كان المصحح له جهة أخرى تجتمع مع مطلق البعث والطلب وإن لم يكن إلزاميا ، إلا أن مقتضى الاطلاق بمقدمات الحكمة هو ملاحظة هذه الجهة - زائدا على الجهة المصححة لإرادة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست