نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 274
ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية انطبق عنوان الإطاعة على الانبعاث عن بعثه ، فيجب عقلا . نعم ، لو قامت قرنية على كون المصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث إطاعة فلا يجب عقلا . ولا يخفى أنه لابد من حمله على الإطاعة التي يصدق بعدمها العصيان ، لأنها هي الواجبة عقلا تبعا لقبح المعصية ، وهي التي لا تصدق في مورد عدم كون المصلحة لزومية ، وإلا فمطلق الإطاعة تصدق على الانبعاث عن بعث المولى فيما إذا لم تكن المصلحة لزومية ، وهي لا تتصف عقلا بالوجوب ، بل بمحض الحسن . ولعله لذا قال بعض المعاصرين في أصوله : " فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية ، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لابد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته " . وكيف كان ، فيشكل ذلك بأن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب إطاعة الامر ، بل ما يساوق الالزام التابع لواقع الخطاب ثبوتا ، والذي لا يختص بالخطابات الشرعية ، كما سبق . على أن الوجوب العقلي تابع للالزام المذكور ، فلابد من إحرازه ، لا لعدم وصول الترخيص في الترك . ولو فرض حكم العقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الالزام وعدم وصول الترخيص ، فليس هو لتحقق موضوع وجوب الإطاعة واقعا ، بل هو حكم آخر ظاهري طريقي في طول الحكم بوجوب إطاعة البعث الإلزامي
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 274