responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 274


ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية انطبق عنوان الإطاعة على الانبعاث عن بعثه ، فيجب عقلا .
نعم ، لو قامت قرنية على كون المصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث إطاعة فلا يجب عقلا .
ولا يخفى أنه لابد من حمله على الإطاعة التي يصدق بعدمها العصيان ، لأنها هي الواجبة عقلا تبعا لقبح المعصية ، وهي التي لا تصدق في مورد عدم كون المصلحة لزومية ، وإلا فمطلق الإطاعة تصدق على الانبعاث عن بعث المولى فيما إذا لم تكن المصلحة لزومية ، وهي لا تتصف عقلا بالوجوب ، بل بمحض الحسن .
ولعله لذا قال بعض المعاصرين في أصوله : " فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية ، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لابد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته " .
وكيف كان ، فيشكل ذلك بأن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب إطاعة الامر ، بل ما يساوق الالزام التابع لواقع الخطاب ثبوتا ، والذي لا يختص بالخطابات الشرعية ، كما سبق .
على أن الوجوب العقلي تابع للالزام المذكور ، فلابد من إحرازه ، لا لعدم وصول الترخيص في الترك .
ولو فرض حكم العقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الالزام وعدم وصول الترخيص ، فليس هو لتحقق موضوع وجوب الإطاعة واقعا ، بل هو حكم آخر ظاهري طريقي في طول الحكم بوجوب إطاعة البعث الإلزامي

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست