responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 269


نعم ، الخطاب بالنسبة المذكورة والحث بها يصدق عليه الطلب ، بلحاظ ما سبق من معناه ، لان الحث المذكور سعي نحو المطلوب ، وإن لم تكن النسبة المؤداة طلبية .
ولا يهم تحقيق ذلك بعد عدم الريب ظاهرا في أن الأصل حمل هيئة الامر وأداته على استعمالها بداعي الحث على الفعل ، وحمل أداة النهي على استعمالها بداعي الزجر عنه ، دون بقية الدواعي المتقدمة من إباحة أو تهديد أو غيرهما ، من دون فرق بين القول بوحدة معنى الصيغة وأداة الأمر والنهي مع اختلاف الدواعي والقول بتعدده .
وإنما المهم استفادة الالزام منها بالوضع أو الاطلاق أو غيرهما ، بحيث يكون هو الأصل الذي يحمل عليه الكلام مع عدم القرينة الصارفة عنه ، لأهميته في مقام العمل جدا . ومن ثم كان ذلك حقيقا بالكلام في المقام ، وبالنقض والابرام .
والظاهر أن النزاع لا ينحصر بالالزام المساوق لاستحقاق العقاب عقلا ، المتفرع على كون المخاطب بالصيغة ممن تجب إطاعته عقلا ، كالشارع الأقدس ، بحيث لا موضوع له في خطاب غيره - كما قد يظهر من بعض الوجوه الآتية وقد يوهمه التعبير عنه بالوجوب - بل يجري في مطلق الالزام ولو من الموالي العرفيين الذين لا تجب إطاعتهم ، بل ولو من غير الموالي ، كالداعي والملتمس والشافع .
وتوضيح ذلك . .
أن الطلب تارة : يبتني على نسبة المطلوب للطالب ، بحيث يصحح إضافة المطلوب إليه ، فيؤتى به لأجله وعلى حسابه ، ويكون الممتثل مستحقا للشكر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست