responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 261


ادعاء لذلك لم يصدق الأمر والنهي .
هذا هو الظاهر بحسب المرتكزات العرفية .
ومن هنا كان الظاهر أخذ الالزام في مفهوم الأمر والنهي ، كما هو المتبادر من إطلاقه ، بل الظاهر صحة السلب عن الطلب غير الإلزامي ، وإن صح إطلاقه على ما يعمه بنحو من العناية ، كما في مقام التقسيم .
وقد يشهد بما ذكرنا جملة من الآيات التي تضمنت ترتب استنكار المخالفة والتحذير منها والذم عليها ، بنحو يظهر منها كون هذه الأمور من لوازم المفهوم ، كقوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) * [1] وقوله عز وجل : * ( ما منعك ان لا تسجد إذ أمرتك ) * [2] وقوله سبحانه : * ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) * [3] .
وكذا الروايات الظاهرة في المفروغية عن اقتضاء الامر الالزام ، كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة " [4] أو : " مع كل صلاة " [5] وما في حديث بريرة : فقال لها النبي ( صلى الله عليه آله ) : " لو راجعتيه فإنه أبو ولدك " ، فقالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ قال : " لا إنما أنا شفيع " ، فقالت : لا حاجة لي فيه [6] .



[1] سورة النور : 63 .
[2] سورة البقرة : 27 .
[3] سورة الأعراف : 12 .
[4] الوسائل ج 1 ، باب : 3 من أبواب السواك ، حديث : 4 .
[5] الوسائل ج 1 ، باب : 5 من أبواب السواك ، حديث : 3 .
[6] مستدرك الوسائل باب : 36 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث : 3 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست