نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 261
ادعاء لذلك لم يصدق الأمر والنهي . هذا هو الظاهر بحسب المرتكزات العرفية . ومن هنا كان الظاهر أخذ الالزام في مفهوم الأمر والنهي ، كما هو المتبادر من إطلاقه ، بل الظاهر صحة السلب عن الطلب غير الإلزامي ، وإن صح إطلاقه على ما يعمه بنحو من العناية ، كما في مقام التقسيم . وقد يشهد بما ذكرنا جملة من الآيات التي تضمنت ترتب استنكار المخالفة والتحذير منها والذم عليها ، بنحو يظهر منها كون هذه الأمور من لوازم المفهوم ، كقوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) * [1] وقوله عز وجل : * ( ما منعك ان لا تسجد إذ أمرتك ) * [2] وقوله سبحانه : * ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) * [3] . وكذا الروايات الظاهرة في المفروغية عن اقتضاء الامر الالزام ، كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة " [4] أو : " مع كل صلاة " [5] وما في حديث بريرة : فقال لها النبي ( صلى الله عليه آله ) : " لو راجعتيه فإنه أبو ولدك " ، فقالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ قال : " لا إنما أنا شفيع " ، فقالت : لا حاجة لي فيه [6] .
[1] سورة النور : 63 . [2] سورة البقرة : 27 . [3] سورة الأعراف : 12 . [4] الوسائل ج 1 ، باب : 3 من أبواب السواك ، حديث : 4 . [5] الوسائل ج 1 ، باب : 5 من أبواب السواك ، حديث : 3 . [6] مستدرك الوسائل باب : 36 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث : 3 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 261