responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 259


وبالجملة : لا ينبغي التأمل في تباين المعنيين مفهوما ، واشتراك مادة الامر بينهما اشتراكا لفظيا . نعم قد يكون الامر الطلبي مأخوذا من الامر الشاني بحسب الأصل ، كما في كثير من المواد المشتركة ، كمادة شجر التي يرجع إليها الشجر الجامد ، والشجار المشتق .
والامر ليس بمهم ، إنما المهم تحقيق حال الامر الطلبي وتحديد مفاده ، والمنظور في ذلك إنما هو المفاد اللغوي والعرفي ، الذي يحمل عليه في كلام الشارع الأقدس ونحوه مما له دخل في الاستنباط .
وإلا فقد ادعي أن المراد به اصطلاحا القول المخصوص ، وهو ( افعل ) أو ما بمعناه ، وهو غير مهم لو تم .
هذا ، وأما النهي فهو مختص ظاهرا بالمعنى المقابل للامر ، ويشاركه في أكثر الجهات المبحوث عنها فيه أو في جميعها .
إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم :
تارة : في اتحاد الامر مع الإرادة النفسية أو مباينة لها لتقومه بالانشاء .
وأخرى : في أخذ علو الامر أو استعلائه في مفهومه .
وثالثة : في دلالته وضعا أو إطلاقا على الالزام .
ويجري نظير ذلك في النهي ، حيث يقع الكلام في اتحاده مع الكراهة النفسية ، وفي اعتبار علو الناهي أو استعلائه فيه ، وفي دلالته على الالزام .
والذي ينبغي أن يقال : لا إشكال بعد النظر في المرتكزات العقلائية والعرفية في مباينة الأمر والنهي مفهوما وخارجا للإرادة والكراهة النفسيتين وتقومهما بالجعل والانشاء الذي قد لا يكون مسببا عن الإرادة والكراهة للمتعلق ، بل يكون بداعي الامتحان أو غيره . نظير ما سبق عند الكلام في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست