responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في ما يتعلق بمادة الامر والنهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين الامر الشأني والامر الطلبي < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي ذكروا لمادة الامر معاني كثيرة ، كالطلب والشأن والحادث والشئ وغيرها .
والظاهر أنه مشترك لفظا بين معنيين : نحو من الطلب أو ما يرجع إليه ، ويأتي الكلام في بعض الخصوصيات المأخوذة فيه ، والشأن أو ما يجري مجراه ، وليطلق على الأول الامر الطلبي ، وعلى الثاني الامر الشأني .
وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة له ، فذكر كل من تلك المعاني بخصوصياتها يبتني على اشتباه المفهوم بالمصداق ، حيث يبعد استقلال كل منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف رجوعها لجامع واحد ، بل لا ريب في عدم الوضع لبعضها ، وأن الاستعمال فيه لاندراجه في مفهوم خاص جامع بينهما .
وصعوبة تحديده تفصيلا لا ينافي إداركه ارتكازا ، ككثير من المفاهيم العرفية .
هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أنه عبارة عن الواقعة التي لها أهمية في الجملة ، وأرجع الامر الطلبي إليه ، باعتباره من الأمور ذات الأهمية ، فلا يكون لمادة الامر إلا معنى واحد ، وليست مشتركة لفظا بين معنيين .
لقضاء الوجدان بأن الاستعمال في جميع الموارد في معنى واحد .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست