نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 25
تكون مقتضية لحفظه من بعضها ، فإن كانت على النحو الأول أوجبت إرادته من جميع الجهات ، بنحو تنشأ إرادات غيرية بعدد جميع المقدمات ، وإن كانت على النحو الثاني أوجبت إرادته من خصوص تلك الجهة ، فتنشأ منها إرادة غيرية متعلقة بالمقدمة الحافظة لها دون غيرها . وحيث كان صدور الفعل من المكلف في فرض عدم الداعي النفسي إليه يتوقف على تشريع التكليف به ، وعلم المكلف بالتكليف الذي هو شرط في حدوث الداعي العقلي لفعله ، وعدم مزاحمة الداعي العقلي بالدواعي الشهوية على خلافه ، كان تشريع التكليف من مقدمات وجود فعل المكلف الحافظة لبعض جهات وجوده ، وكانت إرادة الشارع المتعلقة بالفعل من هذه الجهة هي الإرادة التشريعية ، وتقابلها الإرادة التكوينية ، وهي المتعلقة بفعله من جميع جهات وجوده ، المقتضية لحفظه بلحاظ جميع المقدمات ، وهي التي يمتنع تخلف المراد عنها مع قدرة المريد ، أما التشريعية فلا يمتنع التخلف فيها ، لفرض قصورها . وعليه لا يكون العصيان كاشفا عن عدم الإرادة ، بل عن قصورها وأنها لم تبلغ مرتبة التكوينية ، كما تكون التشريعية من مراتب التكوينية الموجودة في ضمنها . وفيه : أن ملاك الإرادة الغيرية لما كان هو الوصول للمراد النفسي فلا مجال له إلا مع العلم بحصول المراد النفسي ، للعلم بتحقق بقية المقدمات أو احتمال ذلك . أما مع العلم بعدم تحقق المراد النفسي ، للعلم بعدم تحقق بقية المقدمات ، فيمتنع إرادة بقية المقدمات بإرادة غيرية تابعة لإرادة ذيها نفسيا .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 25