responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 241


وقد سبق أن التبادر لما يعم حال الانقضاء فيما لا بقاء له ونحوه ليس لعموم المشتق له ، بل العدم كون الجري بلحاظ حال النطق ، فلا ينافي عموم اختصاص المشتق بحال التلبس .
وإلا فمن البعيد جدا اختلاف مفاد الهيئة لغة باختلاف المواد ، بل لا مجال له بعد ما سبق من تبادر خصوص حال التلبس مع النص على حال الجري .
بقي الكلام في حجج القائلين بالعموم . .
وقد احتجوا بعلامتي الوضع المشهورتين ، وهما التبادر وعدم صحة السلب .
ويظهر المنع منهما مما سبق في تقريب الاختصاص بحال التلبس .
كما احتجوا بجملة من الاستعمالات في حال الانقضاء ، كآيتي السرقة والزنا وغيرهما ، بل ربما يدعى كثرة ذلك بنحو لا يناسب كونه مجازا .
ويندفع : بأن الاستعمال مع معرفة المراد أعم من الحقيقة . وكثرة المجاز ليست عزيزة .
مع أنه لم يتضح كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ حال الانقضاء ، بل الظاهر كونها بلحاظ حال التلبس مع عدم كون الجري في حال النطق ولا حال النسبة ، كما يظهر بملاحظة ما سبق ، فلا نطيل .
نعم ، لا بأس بإفاضة الكلام فيما ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) في تفسير قوله تعالى : * ( لا ينال عهدي الظالمين ) * [1] أن من عبد صنما لا يكون إماما .



[1] سورة البقرة : 124 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست