نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 241
وقد سبق أن التبادر لما يعم حال الانقضاء فيما لا بقاء له ونحوه ليس لعموم المشتق له ، بل العدم كون الجري بلحاظ حال النطق ، فلا ينافي عموم اختصاص المشتق بحال التلبس . وإلا فمن البعيد جدا اختلاف مفاد الهيئة لغة باختلاف المواد ، بل لا مجال له بعد ما سبق من تبادر خصوص حال التلبس مع النص على حال الجري . بقي الكلام في حجج القائلين بالعموم . . وقد احتجوا بعلامتي الوضع المشهورتين ، وهما التبادر وعدم صحة السلب . ويظهر المنع منهما مما سبق في تقريب الاختصاص بحال التلبس . كما احتجوا بجملة من الاستعمالات في حال الانقضاء ، كآيتي السرقة والزنا وغيرهما ، بل ربما يدعى كثرة ذلك بنحو لا يناسب كونه مجازا . ويندفع : بأن الاستعمال مع معرفة المراد أعم من الحقيقة . وكثرة المجاز ليست عزيزة . مع أنه لم يتضح كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ حال الانقضاء ، بل الظاهر كونها بلحاظ حال التلبس مع عدم كون الجري في حال النطق ولا حال النسبة ، كما يظهر بملاحظة ما سبق ، فلا نطيل . نعم ، لا بأس بإفاضة الكلام فيما ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) في تفسير قوله تعالى : * ( لا ينال عهدي الظالمين ) * [1] أن من عبد صنما لا يكون إماما .