responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 237


مفهوم المشتق ، بل كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخذ زمان الحال فيه ، بل بأخذ نحو من النسبة بين الذات والحدث لا تصدق إلا فيه ، يمكن دعوى العموم بأخذ نحو من النسبة بينهما تصدق في الحالين .
ولا ضابط للنسب ولا للمفاهيم الافرادية أو التركيبية ، بل هي تابعة لقوة التصور التي لا تقف عند حد محدود .
ولعل وضوح ما ذكرنا بعد التنبيه إليه مغن عن إطالة الكلام فيه .
ومن هنا كان المتعين البناء على إمكان كلا القولين ثبوتا ، وإنما الكلام فيما هو الواقع منهما إثباتا تبعا لوجوه الاستدلال المذكورة لكلا الطرفين .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت ، فقيل :
باختصاص المشتق بحال التلبس مطلقا وقيل : بعمومه لحال الانقضاء كذلك وقيل : بالتفصيل على وجوه لا مجال لاستقصائها .
إلا أن الحق هو اختصاص المشتق بحال التلبس ونحوه مما تقدم التعرض له في الامر الثاني ، من دون فرق بين أقسامه وحالاته ، ككونه لازما ومتعديا ، وكونه محكوما عليه ، ومحكوما به إلى غير ذلك .
لأنه هو المتبادر في الكل ، ولصحة السلب عما انقضى عنه التلبس ونحوه بلا ريب .
ولذا كان المرتكز تضاد العناوين الاشتقاقية المأخوذة من المبادئ المتضادة ، كالحاضر والمسافر ، والأسود والأبيض والأحمر ، والغني والفقير ، والجالس والقائم ، وغيرها ، فكما لا يجتمع الحدثان في ذات واحدة في وقت واحد ، لا يجتمع العنوانان الاشتقاقيان منهما للذات كذلك ، فلا يحمل على الرجل انه مسافر وحاضر بلحاظ حال واحد ، وكذا غيرهما ، وهو شاهد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست