نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 237
مفهوم المشتق ، بل كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخذ زمان الحال فيه ، بل بأخذ نحو من النسبة بين الذات والحدث لا تصدق إلا فيه ، يمكن دعوى العموم بأخذ نحو من النسبة بينهما تصدق في الحالين . ولا ضابط للنسب ولا للمفاهيم الافرادية أو التركيبية ، بل هي تابعة لقوة التصور التي لا تقف عند حد محدود . ولعل وضوح ما ذكرنا بعد التنبيه إليه مغن عن إطالة الكلام فيه . ومن هنا كان المتعين البناء على إمكان كلا القولين ثبوتا ، وإنما الكلام فيما هو الواقع منهما إثباتا تبعا لوجوه الاستدلال المذكورة لكلا الطرفين . إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت ، فقيل : باختصاص المشتق بحال التلبس مطلقا وقيل : بعمومه لحال الانقضاء كذلك وقيل : بالتفصيل على وجوه لا مجال لاستقصائها . إلا أن الحق هو اختصاص المشتق بحال التلبس ونحوه مما تقدم التعرض له في الامر الثاني ، من دون فرق بين أقسامه وحالاته ، ككونه لازما ومتعديا ، وكونه محكوما عليه ، ومحكوما به إلى غير ذلك . لأنه هو المتبادر في الكل ، ولصحة السلب عما انقضى عنه التلبس ونحوه بلا ريب . ولذا كان المرتكز تضاد العناوين الاشتقاقية المأخوذة من المبادئ المتضادة ، كالحاضر والمسافر ، والأسود والأبيض والأحمر ، والغني والفقير ، والجالس والقائم ، وغيرها ، فكما لا يجتمع الحدثان في ذات واحدة في وقت واحد ، لا يجتمع العنوانان الاشتقاقيان منهما للذات كذلك ، فلا يحمل على الرجل انه مسافر وحاضر بلحاظ حال واحد ، وكذا غيرهما ، وهو شاهد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 237