responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 232


بعده ، لعدم العناية في الاستعمالات المذكورة ، الكاشف عن كونها حقيقية ، وعن عموم الوضع بالنحو المناسب لها .
فلابد من كون النزاع في اختصاص المشتق بالحال أو عمومه لحال الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجري ، بمعنى : أن العنوان هل يدل على التلبس أو نحوه في خصوص حال الجري ، فلا يصدق مع انقضائه حاله ، أو على الأعم منه ومن التلبس أو نحوه قبل حال الجري ، فيصدق مع انقضائه حاله .
ولعل التباس حال الجري بحال النطق بسبب كون التطابق بينهما مقتضى الاطلاق له دخل مهم في اشتباه مفهوم المشتق ولوقوع النزاع فيه ، على ما قد يتضح عند بيان المختار والاستدلال له .
الامر الرابع : ربما يدعى أن النزاع في المقام ليس في سعة مفهوم المشتق وضيقة ، بل في حال صدقه مع وضوح مفهومه ، وأن صدقه ، على ما انقضى عنه التلبس هل هو لكونه من أفراده الحقيقية أو الادعائية ؟ وأن تحرير النزاع في المفهوم خلط في محل الكلام .
لكن لا يخفى أن صدق المعنى على الفرد - المعلوم حاله - حقيقة وعدمه فرع سعة مفهومه له وضيقه عنه ، ولا معنى لصدقه عليه مع ضيق مفهومه عنه ، ولا لعدم صدقه عليه مع سعة مفهومه له .
بل سبق في استعمال اللفظ في أكثر من معنى أنه لابد من ذلك حتى في الاستعمال المجازي ، بناء على ابتناء المجاز على ادعاء دخول الفرد في معنى اللفظ وعدم الخروج باللفظ عن معناه ، فلابد فيه من نحو من التصرف في المعنى الموضوع له بنحو يشمل الفرد ادعاء .
وحينئذ لابد من رجوع النزاع في سعة صدق المشتق للنزاع في سعة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست