نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 219
الأدلة في إمضائها ، مع وضوح أن القابل للامضاء هو الوجود الانشائي المطلق ، ولا معنى لامضاء خصوص الصحيح منه إلا بنحو القضية بشرط المحمول التي لا مجال لحمل الأدلة عليها . نعم ، لو كان المدعى الوضع لخصوص الصحيح العرفي لم ينهض ذلك بالمنع منه ، لقابليته للامضاء الشرعي ، فينحصر رده بما سبق . هذا كله في أسماء المعاملات التي هي عبارة عن مصادر الافعال المتعدية وما ينتزع بلحاظها من عناوين ، وأما العناوين المنتزعة من نتائجها ، كالزوج والزوجة والثمن ، فإن لحظ فيها الوجود الانشائي الادعائي فهي قابلة للاتصاف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الوجود الاعتباري عليها وعدمه ، وإن كان الظاهر صدقها مع الفساد وعدم توقفه على الوجود الاعتباري لما سبق . وإن لحظ فيها الوجود الاعتباري فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد ، بل إما أن توجد أو لا توجد . بقي الكلام في إمكان التمسك بالاطلاقات وعدمه مع الشك في اعتبار بعض القيود في صحة المعاملة . والاطلاقات المذكورة تارة : تتكفل ببيان نفوذ المعاملة ، كقوله ( عليه السلام ) : " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها " [1] . وأخرى : تتكفل ببيان أحكامها الاخر ، كوجوب الانفاق على الزوجة . أما الأولى : فلا إشكال في إمكان التمسك بها ، أما بناء على ما عرفت من وضعها للأعم فظاهر . وكذا بناء على وضعها للصحيح العرفي . نعم ، لابد
[1] الوسائل ج 13 ، باب : 2 من كتاب الوقوف والصدقات .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 219