responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 213


الثاني : سبق في المقدمة الثانية اختصاص محل الكلام بالعبادات التي ثبت استعمالها ولو عند المتشرعة في الخصوصيات الزائدة على معانيها اللغوية لتكون من الماهيات المخترعة ، دون غيرها من العبادات كالركوع والسجود والدعاء ، فضلا عن غير العبادات ، كالسفر والانفاق على الزوجة ، حيث يكون المرجع في تحديده العرف .
بل غالب تلك الأمور لا يتصف بالصحة والفساد عرفا ، لما ذكرناه آنفا من انتزاعهما من التمامية وعدمها بلحاظ الأثر المهم ، حيث لا يراد به إلا الأثر المطلوب من الماهية نوعا بمقتضى طبعها .
والأمور المذكورة وإن كانت موردا للتكاليف الشرعية التي قد تدعو لفعلها طلبا للفراغ عنها ولتكون مجزئة في مقام امتثالها ، إلا أن ذلك أمر طارئ عليها خارج عن مقتضى طبعها بما لها من المعاني العرفية ، فلا يكون منشأ لانتزاع الصحة والفساد لها ، بخلاف الماهيات المخترعة التي اخترعت بسبب وقوعها موردا للتكاليف الشرعية ، حيث يكون الأثر المذكور لازما لمفاهيمها عرفا وثابتا لها بمقتضى طبعها .
نعم ، لما كان مقتضى طبع المعاملات حتى عند العرف ترتب الآثار المرغوب فيها عليها كانت موردا للصحة والفساد عرفا بلحاظ ترتب تلك الآثار وعدمه .
ومن هنا ناسب الكلام فيها تبعا للكلام في العبادات وإن كانت باقية على مفاهيمها العرفية ، كما جرى عليها غير واحد في المقام ، والمراد بها المضامين الانشائية الاعتبارية التي تتكفلها العقود والايقاعات .
إذا عرفت هذا ، فقد وقع الكلام بينهم . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست