responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 210


بقي في المقام أمران :
الأول : أشرنا آنفا إلى الكلام في دخول الشروط في محل النزاع ، وأحلناه على النظر في حجة القولين ، فينبغي الكلام فيه هنا فنقول :
من الظاهر الفرق بين الاجزاء والشرائط ، بأن الاجزاء هي المعروضة للامر ويستند إليها الأثر ، بحيث يصدق عنوان العمل المأمور به ذي الملاك عليها .
أما الشروط فهي خارجة عنه ، وإنما تكون مقارنته لها دخيلة في واجديته للخصوصية التي بها يكون واجدا لعنوانه وموردا للامر والأثر .
فمرجع الكلام في دخل الشروط في المسمى ليس إلى كونها بنفسها داخلة فيه ، بل إلى توقف صدق الاسم على العمل على مقارنته لها ، نظير توقف صدق عنوان الزبيب على الثمرة على جفافها ، مع كون الجفاف عرضا خارجا عن الثمرة المسماة بالزبيب .
وقد سبق منا حال الشروط على المختار ، أما على الأعم فمقتضى مساق كلامهم عدم دخل الشروط في التسمية .
وإن كان وضوح دخل قصد عنوان العمل قد يقرب بناءهم على دخله وأن الفاقد له صورة العمل ، لا أنه فاسد منه عندهم ، بخلاف بقية الشروط .
وأما على الصحيح فقد صرح غير واحد بدخل الشروط ، وهو ظاهر مساق كلماتهم ، بل هو كالصريح من تعبيرهم بالصحيح ، إذ حمله على الذات التي من شأنها أن تتصف بالصحة بعيد جدا . وهو المناسب للوجه الثالث من وجوه الاستدلال المتقدمة للصحيح بل للوجهين الأولين منها أيضا ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست