نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 21
ومنه يظهر أن توصيفها بالتكليفية يبتني على التغليب ، لان التكليف مأخوذ من الكلفة الموقوفة على الزام ، الذي يتضمنه الوجوب والتحريم ، دون غيرهما . وما ذكرناه ليس موردا للاشكال ، وإنما وقع الكلام في بعض ما يتعلق بذلك . وينبغي الكلام فيه في ضمن أمور . . الامر الأول : تكرر في كلامهم انتزاع الوجوب والاستحباب أو تسبيبهما عن تعلق إرادة المولى بالفعل ، كما أن التحريم والكراهية منتزعان أو مسببان عن تعلق كراهته به . وقد استشكل على ذلك بما يرجع إلى أن القادر على تحقيق مراده ودفع ما يكرهه - سواء كان واجب القدرة ( الله تعالى ) ، أم ممكن القدرة كالانسان في بعض الأوقات - حيث لا يتخلف وجود مراده عن إرادته ، ولا دفع ما يكرهه عن كراهته ، لزم عدم عصيان أوامره ونواهيه ، مع تحقق العصيان بالوجدان من العبيد لله تعالى الواجب القدرة ولغيره من الموالي العرفيين الذين قد يكونون قادرين على تحقيق مرادهم ، وذلك كاشف عن عدم توقف التكاليف على الإرادة والكراهة ، وأن منشأ التكليف أمر آخر ، وإلا لزم كشف العصيان عن كون التكليف صوريا ، لخلوه عن الإرادة فلا تكون مخالفته عصيانا . وربما كان هذا أحد الموجبة لدعوى مغايرة الطلب للإرادة ، وأن منشأ التكليف هو الطلب - كما عن الأشاعرة - وأنه هو ما ادعوه من
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 21