responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 205


هذا كله في الاجزاء ، وأما الشروط فهي مختلفة ، إذ لا إشكال في دخل قصد عناوين الافعال من صلاة أو نحوها ولو إجمالا ، . وفي دخل الترتيب بين الاجزاء المذكورة إشكال .
كما أن الظاهر عدم دخل بقية الشروط وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية ، كالخلوص في جميع العبادات ، والطهارة في الصلاة ، كما هو الحال في الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف ، لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازا ، ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة ، كالحمل على صورة العمل من دون قصد عنوانه ، مع أنه ليس كذلك قطعا ، وليس هو كالفاقد للجزء الذي يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص ، على ما تقدم ، لان الفاقد للجزء بعض العمل المسمى وفاقد الشرط مباين لواجده رأسا ، فلا مجال فيه للجامع المذكور .
وأما ما تضمن أن افتتاح الصلاة الوضوء [1] ، وأنه الوقت من فرائض الصلاة [2] ، فلابد من حمله على لزوم الاتيان بالوضوء لأجلها ولزوم ايقاعها في الوقت ، لا أنهما مقومان لمفهومها ، إذ لا ريب في مباينة الوضوء والوقت بنفسهما لها ، وإنما الكلام في عدم صدقها على العمل إلا مع إيقاعه في الوقت وحال الطهارة المسببة عن الوضوء ، ولا يشعر بذلك الألسنة المتقدمة .



[1] الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 4 و 7 .
[2] الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 3 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست